نتائج البحث عن
«لها نصف الصداق ، وإن جلس بين رجليها»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : لها نصفُ الصداقِ وإن جلس بينَ رجلَيها
عن ابنِ عَبَّاسٍ نحو [لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَسَ بَينَ رِجلَيها] .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَس بَيْنَ رِجْلَيها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : لها نصفُ الصداقِ وإن جلس بينَ رجلَيها .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: لها نِصْفُ الصَّداقِ، وإن جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيها. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: «لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَسَ بَينَ رِجلَيها» .
حديث ابن مسعودٍ : فيمنْ خَلا بامرأةٍ ولم يحصلْ وطْئ لها نصفُ الصّداقِ. .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
لَولا أنَّ عمرَ خيَّرَ المفقودَ بينَ امرأتِهِ أو الصَّداقِ لرأيتُ أن يحقُّ لها إذا جاءَ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
حديثُ ابنُ مسعودٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
أتَى فاطمةَ بعَبدٍ قد وَهَبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثَوبٌ إذا قَنَّعَتْ رأسَها لم يَبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غَطَّتْ به رِجْلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما تَلْقى، قال: ليس عليكِ بَأسٌ؛ إنَّما هو أبوك وغُلامُكِ. .
أنَّ النَّبيَّ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ؛ إذا قنَعَت به رأْسَها لم يبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غطَّت به رِجْلَيها لم يبلُغْ رأْسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ ما تَلْقى قال: إنَّه ليس عليك بأسٌ؛ إنَّما هو أبوك وغُلامُك. .
لا مزيد من النتائج