نتائج البحث عن
«له الرجعة عليها حتى تضع الآخر منهما ، إذا كان لم يبت طلاقها»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
كانَ عمرُ أرادَ أن يَرجُمَ الحُبلى فقالَ لَهُ مُعاذٌ لا سبيلَ لَكَ عليْها حتَّى تضَعَ ما في بطنِها .
إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
إنَّما النفَقةُ والسُّكْنى للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرجْعةُ. .
إنما النفقةُ و السُّكنى للمرأةِ ، إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
إِنَّما النفقةُ و السكنُ للمرأةِ إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
مَن لم يَبُتَّ الصِّيامَ مِن اللَّيْلِ فلا صِيامَ له. .
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ. .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
لا مزيد من النتائج