حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«له الرجعة عليها ما لم تضع حملها كله ، إذا كان في بطنها اثنان»· 14 نتيجة

الترتيب:
كانَ عمرُ أرادَ أن يَرجُمَ الحُبلى فقالَ لَهُ مُعاذٌ لا سبيلَ لَكَ عليْها حتَّى تضَعَ ما في بطنِها .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
الراوي
شداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 5150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/282
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5924
الحُكم
ضعيفضعيف
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/20
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/261
الحُكم
ضعيففي إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما: ضعيفان
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/358
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] عبد الرحمن بن أنعم وعبد الله بن لهيعة وكلاهما متكلم فيه
إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها .
الراوي
شداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2225
الحُكم
ضعيفضعيف
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، قال: أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها، هذا لفظُ الطَّبَريِّ، وفيه عندَ عبدِ الرزَّاقِ قِصةٌ، ولفظُ المَرفوعِ منه: أنا قُلْتُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، فالحاملُ المُتَوفَّى عنها زَوجُها أنْ تضَعَ حَملَها؟ فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 35/35
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، ثم إنه لم يدرك أبي بن كعب.
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية السقوط
أجَلُ كلِّ حاملٍ أنْ تضَعَ ما في بَطنِها. .
الراوي
أبي بن كعب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 35/35
الحُكم
ضعيففيه جويبر -وهو ابن سعيد الأزدي- ضعيف جدا، والضحاك -وهو ابن مزاحم الهلالي الخراساني- لم يدرك أبيا.
إن َّكلَّ جاريةٍ بها حبَلٌ حرامٌ على صاحبِها حتى تضعَ ما في بطنِها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/303
الحُكم
ضعيففيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/80
الحُكم
صحيحفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5127
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج