نتائج البحث عن
«له الرجعة ما لم تضع الآخر»· 14 نتيجة
الترتيب:
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تضَعَ الفَرْجَ على السَّرجِ. .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تضعَ الفرجَ على السرجِ ومَنْ منعَ الماعونَ لزِمَهُ طرفُ البخلِ .
من كان له مالٌ يبلغه حجَّ بيتِ اللهِ، فلم يحجَّ، أو تجبُ فيه الزكاةُ فلم يزكِّه -سأل الرَّجعةَ عند الموتِ فقال له رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنما يسألُ الرجعةَ عند الموتِ الكافرُ. فقرأ ابنُ عباسٍ: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} الآية .
كانَ عمرُ أرادَ أن يَرجُمَ الحُبلى فقالَ لَهُ مُعاذٌ لا سبيلَ لَكَ عليْها حتَّى تضَعَ ما في بطنِها .
مَن أدرَكَه الأذانَ في المَسجِدِ ثم خَرَجَ لم يَخرُجْ لحاجةٍ، ولا يُريدُ الرَّجْعةَ، فهو مُنافِقٌ. .
مَن أدرَكه الأذانُ في المسجدِ، ثمَّ خرَج، لم يخرُجْ لحاجةٍ، ولا يُريدُ الرَّجعةَ، فهو مُنافقٌ. .
يا بِنتَ قيسٍ إنَّما السُّكنى والنَّفقةُ على مَن كانت له الرَّجعةُ .
ما تَرفعُ إبلُ الحاجِّ رِجلًا ، ولا تضعُ يدًا ؛ إلا كتب اللهُ له بها حسنةً ، أو محا عنه سيئةً ، أو رفعه بها درجةً . .
من أدرَكَهُ الأذانُ في المسجِدِ ، ثمَّ خرجَ ، لم يخرُج لحاجةٍ ، وَهوَ لا يريدُ الرَّجعةَ ، فَهوَ مُنافقٌ .
من أدركه الأذانُ في المسجدِ ثم خرج لم يخرجْ لحاجةٍ وهو لا يريدُ الرَّجعةَ فهو منافقٌ. .
لا مزيد من النتائج