نتائج البحث عن
«له ثلث ماله وثلث ديته»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَسَّمَ اللهُ الأعمالَ على ثلاثةِ أثلاثٍ: ثُلُثٌ بمَكَّةَ، وثُلُثٌ بقَزْوينَ وثُلُثٌ في سائرِ البلادِ. .
مَن قتلَ أخاهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن مالِهِ ولا مِن ديتِهِ إن أُخِذَت مِنهُ شَيئًا ، ومَن قتلَهُ خطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ شَيئًا .
عن عليٍّ ، رضي اللهُ عنه ، قال : في شِبهِ العمدِ الضربةِ بالعَصا والحجَرِ الثقيلِ أثلاثًا : ثلثُ جذاعٍ ، وثلثُ حقاقٍ ، وثلثُ ثنيةٍ إلى بازِلِ عامِها قال يزيدُ : لا أعلَمُه إلا قال : خلفَه .
زاد يعني – عمرُ بنُ الخطابِ ثلُثَ الديةِ في الشهرِ الحرامِ وثلُثَ الديةِ في البلدِ الحرامِ .
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
أتَيْنا عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضيَ اللهُ عنهُما، وعليه بُرْدانِ قِطْريَّانِ، وعليه عِمامةٌ، وليْس عليه سِربالٌ -يعني القميصَ- فقُلْنا له: إنَّكَ قدْ رَوَيتَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَوَيتَ الكُتبَ، فقال: ممَّن أنتُم؟ قال: فقُلْنا مِن أهلِ العراقِ، فقال: إنَّكم يا أهْلَ العراقِ تَكذِبون وتُكذِّبون وتَسْخَرون، قال: فقُلتُ: لا واللهِ، لا نَكذِبُك، ولا نَكذِّبُ عليك، ولا نَسخَرُ منكَ، قال: فإنَّ بَني قَنْطوراءَ وكُرْكيٍّ لا يَخرُجون حتَّى يَربِطوا خُيولَهم بنَخلِ الأيلةِ، كمْ بيْنها وبيْن البصرةِ؟ قال: فقُلْنا: أربعُ فَراسخَ، قال: فيَبْعَثون أنْ خَلُّوا بيْننا وبيْنها، قال: فيَلحَقُ ثُلثٌ بهِم، وثُلثٌ بالكوفةِ، وثُلثٌ بالأعرابِ، ثمَّ يَبعَثون إلى أهلِ الكوفةِ أنْ خَلُّوا بيْننا وبيْنها، فيَلحَقُ ثُلثٌ بهِم، وثُلثٌ بالأعرابِ، وثُلثٌ بالشَّامِ، قال: فقُلْنا: ما أمارةُ ذلك؟ قال: إذا طبَّقَت الأرضَ إمارةُ الصِّبيانِ. .
قال في الرَّجُلِ يَقتُلُ وليَّه خَطَأً: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه ولا يَرِثُ مِن ديَتِه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، والمَرْأةُ تَرِثُ مِن دِيَةِ زَوْجِها ومالِه، وهو يَرِثُ مِن مالِها ودِيَتِها ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمْدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ولا مِن مالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِن مالِه، ولم يَرِثْ مِن دِيَتِه. .
عَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ في تَقويمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الدِّيةَ، قال فيه: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثٌ أُخرى للبَلَدِ الحَرامِ، قال: قيَّمتُ ديةَ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
لما حجّ عمرُ حجتهُ الأخيرةَ التي لم يحجّ غيرها غودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلا في بني وادعةَ فبعثَ إليهِم عمرُ وذلكَ بعد ما قضى النسكَ فقال لهم هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلا منكُم قال القومُ لا فاستخرجَ منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهُم الحطيمَ فاستحلفهُم باللهِ رب هذا البيتِ الحرامِ وربّ هذا البلدِ الحرامِ وربّ هذا الشهرِ الحرامِ أنكم لم تقتلوهُ ولا علمتُم له قاتلا فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال أدُّوا ديتهُ مغلظًة في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ ديةً وثلثًا فقالَ رجلٌ منهم يقال له سِنَانٌ يا أميرَ المؤمنينَ أما تجزِيني يميني من مالي قال لا إنما قضيتُ عليكُم بقضاءِ نبيكُم صلى الله عليه وسلم فأخذَ ديتهُ دنانير ديةً وثلثَ ديةٍ .
كتبَ عمرُ إلى عمارٍ : أما بعدُ فإنَّهُ جاءَني عن تحملُ شرابًا أسودُ كأنَّهُ طلاءُ الإبلِ ، فذكروا أنَّهُم يطبخونَهُ حتى يذهبَ ثلثاهُ الأخبثانِ : ثلثٌ بريحِهِ وثلثٌ ببغيهِ . فمُرْ من قبلَكَ أن يشربوهُ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال -في الرَّجُلِ يَقتُلُ وَليَّه خَطَأً-: إنَّه يَرِثُ مِن مالِه، ولا يَرِثُ مِن ديَتِه. .
ان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ ، فقالَ : المرأةُ تَرثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يَرِثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ، فإذا قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ خَطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ .
لا مزيد من النتائج