نتائج البحث عن
«لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة ، يطلقها وهي حامل قد تبين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمرِ اللهِ تعالى في الطلاقِ ما يبيحُ رجلٌ نفسَه في امرأةٍ أبدًا يبدأُ فيُطلِّقُها تطليقةً ثم يتربَّصُ ما بينها وبين أن تنقضي عدَّتها فمتى ما شاء راجَعها .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
كانَ النَّاسُ والرَّجُلُ يُطلِّقُ امْرَأتَه ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وهي امْرَأتُه إذا ارْتَجَعَها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مِئةَ مَرَّةٍ أو أَكثَرَ، حتَّى قالَ رَجُلٌ لامْرَأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقَنَّكِ فتَبيني، ولا آويكِ أبَدًا، قالَتْ: وكيف ذلك؟ قالَ: أُطَلِّقُكِ، فكلَّما هَمَّتْ عِدَّتُكِ أن تَنْقَضيَ راجَعْتُكِ! فذَهَبَتِ المَرْأةُ حتَّى دَخَلَتْ على عائِشةَ، فأَعْلَمَتْها [فأَخبَرَتْها]، فسَكَتَتْ عائِشةُ حتَّى جاءَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَخبَرَتْه، فسَكَتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى نَزَلَ القُرْآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، قالَتْ عائِشةُ: فاسْتَأْنَفَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ الطَّلاقَ مُسْتَقبَلًا؛ مَن كانَ طَلَّقَ، ومَن لم يُطلِّقْ. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فذَكَرَ ذلِكَ عمرُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: مُرهُ فليُراجعها، ثمَّ يطلِّقها وَهيَ طاهرٌ، أو حامِلٌ .
ثلاثةٌ يَدعون فلا يُستجابُ لهم : رجلٌ كانت تحتَه امرأةٌ سيِّئَةُ الخُلُقِ فلم يُطلِّقْها ، و رجلٌ كان له على رجلٍ مالٌ فلم يُشْهِدْ عليه ، و رجلٌ آتى سفيهًا مالَه و قد قال اللهُ تعالَى : " وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ " .
أَتَى رجلٌ ابنَ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه فقالَ إِنِّي طلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النُّجومِ فقال ابنُ مسعودٍ في نساءِ أهلِ كلِمَةً لا أحفظُها وجاءَهُ رجلٌ فقال إِنِّي طلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمانِيًا فقال ابنُ مسعود أَيُريدُ هؤلاءِ أن تبينَ منكَ قال نَعْمَ قال ابنُ مسعودٍ يا أيُّها الناسُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ الطَّلَاقَ فمَنْ طَلَّقَ كَمَا أمَرَهُ اللهُ فقدْ بَيَّنَ ومَنْ لَبَّسَ بِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ واللهِ لا تُلْبِسُونَ على أنفسِكم ونحمِلُهُ عنكُمْ يَعْنِي هُوَ كما تقولونَ قال ونَرَى قولَ ابنِ مَسْعودٍ كَلِمَةً لَا أحفظُها أنه لو كان عندَهُ نساءُ أهلِ الأرضِ ثمَّ قال هذِهِ ذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في المرأةِ يُطلِّقُها زَوجُها دون الثَّلاثِ ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوْجٍ: أنَّها على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم قضى في المرأةِ يطلِّقُها زوجُها دونَ الثَّلاثِ ثُمَّ يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ أنَّها علَى ما بقِيَ مِن الطَّلاقِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في المَرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها دونَ الثلاثِ، ثم يَرتَجِعُها بعدَ زَوجٍ: أنَّها على ما بَقيَ منَ الطلاقِ. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
هل امرأةٌ من نسائِكم حاملٌ ؟ فقال رجلٌ : امرأتي حاملٌ , فقال : إذا رجعتَ إلى منزلِك فضع يدَك على بطنِها وسمِّه محمَّدًا , فإنَّ اللهَ يأتي به رجلًا .
?عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : ? ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ? قال : إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة ، وإن كانوا دونه في العمل ، ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أحلقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ? يقول : وما نقصناهم
هل امرأةٌ من نسائكم حاملٌ ؟ قال رجلٌ : أنا ، فقال : ضع يدكَ على بطنِها وسمِّه محمدًا ، فإنه يأتي ذكَرًا .
لا مزيد من النتائج