نتائج البحث عن
«لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها ابنة ، يحل لابن الرجل أن يتزوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ أو ابنهِ كذا قال أبو خالدٍ فأرسلَ إليهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقتلَهُ .
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها ولَم يُسَمِّ لها صَداقًا، فسُئِلَ عنها عَبدُ اللهِ، فقال: «لها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ» فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: «نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
من تزوَّج امرأةً لعِزِّها لم يزِدْه اللهُ عزَّ وجلَّ إلَّا ذُلًّا ، ومن تزوَّج امرأةً لمالِها لم يزِدْه اللهُ إلَّا فقرًا ، ومن تزوَّج امرأةً لحُسنِها لم يزِدْه اللهُ إلَّا دناءةً ، ومن تزوَّج امرأةً لم يتزوَّجْها إلَّا ليغُضَّ بصرَه أو يُحصِّنَ فرْجَه أو يصِلَ رحِمَه بارك اللهُ له فيها وبارك لها فيه .
من تزوَّجَ امرأةً لعزِّها، لم يَزِدهُ اللَّهُ إلا ذِلَّةً، ومَن تزوَّجَ امرأةً لِمالِها، لَم يزِدهُ اللَّهُ إلا فَقرًا ومن تزوَّجَ امرَأةً لِحَسبِها لَم يَزدهُ اللَّهُ إلا دَناءَةً ومن تزوَّجَ امرَأةً لم يتزوَّجْها إلا ليغُضَّ بصرَه ويحفظَ فرجَه أو يصلَ رحِمَهُ بارَك اللَّهُ لَه فيها . .
عن محاربِ بنِ دِثارٍ قال : تزوج رجلٌ على عهدِه عليه السلامُ امرأةً فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ : أتزوَّجت ؟ قال : نعم ، قال : ثم ماذا ؟ قال : طلَّقت ؟ قال : أمِن ريبةٍ ؟ قال : لا ، قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ، قال : ثم تزوَّج امرأةً أخرى فطلَّقها ، فقال له عليه السلامُ مثلَ ذلك ، قال محاربٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال له عليه السلامُ : إنه ليس شيءٌ من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ .
مَنْ تزوَّجَ امرأةً لعزِّها لم يزدْه اللهُ إلا ذُلًّا ومَنْ تزوَّج امرأةً لمالِها لم يزدْه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلا فقرًا ومن تزوَّج امرأةً لحُسنِها لم يزدْه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلا دَناءةً ومن تزوَّج امرأةً لم يتزوجْها إلا ليغضَّ بصرَه أو يحصِّنَ فرجَه أو يصلَ رحِمَه بارك اللهُ له فيها وباركَ لها فيه .
مَنْ تزوَّجَ امرأةً لعزِّها [لم يزدْه اللهُ إلا ذُلًّا ومَنْ تزوَّج امرأةً لمالِها لم يزدْه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلا فقرًا ومن تزوَّج امرأةً لحُسنِها لم يزدْه اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلا دَناءةً ومن تزوَّج امرأةً لم يتزوجْها إلا ليغضَّ بصرَه أو يحصِّنَ فرجَه أو يصلَ رحِمَه بارك اللهُ له فيها وباركَ لها فيه] .
فذَكَرَ الحَديثَ [عَن عَلقَمةَ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأةً، فتوفِّيَ عَنها زَوجُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ولَم يُسَمِّ لَها صَداقًا، فسُئِلَ عَنها عَبدُ اللهِ، فقال: لَها صَداقُ إحدى نِسائِها، ولا وكسَ، ولا شَطَطَ، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ أبو سِنانٍ الأشجَعيُّ في رَهطٍ مِن أشجَعَ، فقالوا: نَشهَدُ لَقد قَضَيتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ، ثم ماتَ عنها، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، ولم يَكُنْ دخَلَ بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثلُ مَهْرِ نسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشَهِدَ مَعْقَلُ بنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشقٍ بمثلِ ما قَضى. .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في امرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها، ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَكُنْ دَخَلَ بها، قال: فاختَلَفوا إليه، فقال: أرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولَها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في بِرْوَعَ ابنةِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى». .
تزوجَ رجلٌ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها ، فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أتزوجتَ ؟ قال : نعم . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ . قال : أَمِنْ رِيبةٍ ؟ قال : لا . قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ . قال : ثم تزوجَ امرأةً أخرى فطلَّقها فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك – قال مُعَرِّفٌ : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثةِ – قال رسولُ اللهِ : إنَّهُ ليس شيٌء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ . .
تزوَّج رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ امرأةً فطلَّقها فقال له النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتزوَّجتَ قال نعم قال ثم ماذا قال ثم طلقتُ قال أمِن رِيبةٍ قال لا قال قد يفعلُ ذلك الرجلُ قال ثم تزوَّج امرأةً أُخرى فطلَّقها فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ ذلك قال معرف فما أدري أعندَ هذا أو عند الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ .
عن عبدالله بن عتبة: أنه اختَلَف إلى ابنِ مَسعودٍ في رجلٍ تزَوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَفرِضْ لها ولم يَدخُلْ بها فاختَلَفوا إليه شهرًا ثم قَضى أنَّ لها صدَقَةَ نِسائِها ولها الميراثُ وعليها العِدَّةُ ثم قال إن يَكُ صَوابًا فمنَ اللهِ عز وجل وإن يَكُ خطأً فمني فقام الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ فشهِدا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بَروَعَ ابنةِ واشِقٍ الأشجَعِيَّةِ وكان زَوجُها هلالَ بنَ مَرْوانَ .
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
لا مزيد من النتائج