نتائج البحث عن
«لو صك حر عبدا ، أو عبد حرا أرضي بينهما بصلح ، ولا قصاص بينهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ زَوجَ بَرِيرةَ كان عَبدًا أسودَ يُقالُ له مُغيثٌ. وفي رِوايةٍ: أنَّ زَوجَها كان حُرًّا. وقال عُروةُ: لو كان حُرًّا ما خُيِّرَت فيهِ. .
أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطع أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فقراءَ فلم يجعلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما قصاصًا .
أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فُقراءَ، فلم يَجعَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما قِصاصًا. .
مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: إنَّ عبدًا لقومٍ فُقراءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ أغنياءَ، [أيْ مِثلَ حديثِ: أنَّ عبدًا لقومٍ أغنياءَ قطَعَ أُذُنَ عبدٍ لقومٍ فُقراءَ، فلم يَجعَلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما قِصاصًا]. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ. .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
أنَّ عبدَ اللهِ رأى رجُلًا قد صفَّ بين قدَمَيه ، فقال : خالَفْتَ السُّنَّةَ ، لو راوَحتَ بينهما كان أفضلَ .
أنَّ عبدَ اللهِ رأى رجُلًا قد صَفَّ بين قدَمَيْه، فقال: خالَفتَ السُّنَّةَ، لو راوَحتَ بينهما كان أفضَلَ. .
عن ابنِ عُمرَ، أنَّه وجَدَ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِه، ففرَّقَ بينهما، وأبطَلَ صَداقَه، وضرَبَه حَدًّا. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه أخَذ عبدًا له تزوَّج بغيرِ إذنِهِ، ففرَّق بيْنَهما، وأبطَل صَداقَه، وضرَبهُ حَدًّا. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه أخَذ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِهِ، ففرَّق بينهما، وأبطَل صدَاقَهُ، وضرَبه حَدًّا. .
عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه وجَدَ عبدًا له تزوَّجَ بغيرِ إذنِه، ففرَّقَ بيْنَهما، وأبطَلَ صَداقَه، وضرَبَه حَدًّا. .
بًاع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة آلاف فقال إنما بعتك بعشرين ألفا وإني أرضى بذلك فقال ابن مسعود إن شئت حدثتك عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال أجل قال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبًايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البًائع أو يترادا البيع قال الأشعث قد رددت عليك .
لو أنَّ أحدَكم أو لو أنَّ أحدَهم إذا أتى امرأتَه قال : اللهم جنِّبْني الشيطانَ وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقتني ثم كان بينَهما ولدٌ إلا لم يُسلَّطْ عليه الشيطانُ أو لم يضُرَّه الشيطانُ .
لا مزيد من النتائج