نتائج البحث عن
«لو عدا فحل على رجل فقتله ، قال : يقولون : يضمنه ، قال عطاء : " ولا يؤكل لحمه»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا بأسَ ببولِ ما أُكِلَ لَحمُه علَى نجاسَةِ بولِ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه .
لا بأس ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه، وفي روايةٍ : ما أُكِلَ لحمُه فلا بأس ببولِه .
لا بأسَ ببولِ ما يُؤكلُ لحمُه .
"لا بَأسَ ببَولِ ما يُؤكَلُ لحمُه" .
أنَّه كان مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتَّى إذا كان ببَعضِ طَريقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مع أصحابٍ له مُحرِمينَ، وهو غَيرُ مُحرِمٍ، فرَأى حِمارًا وحشيًّا، فاستَوى على فرَسِه، ثُمَّ سَألَ أصحابَه أن يُناوِلوه سَوطًا فأبَوا، فسَألَهم رُمحَه فأبَوا، فأخَذَه ثُمَّ شَدَّ على الحِمارِ فقَتَلَه، فأكَلَ منه بَعضُ أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبى بَعضُهم، فلَمَّا أدرَكوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَألوه عن ذلك، فقال: إنَّما هي طُعمةٌ أطعَمَكُموها اللهُ. حَدَّثَنا إسماعيلُ، قال: حدَّثَني مالِكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي قَتادةَ: مِثلَه، إلَّا أنَّه قال: هل معكُم مِن لَحمِه شيءٌ؟ .
أنَّه كان مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتَّى إذا كان ببَعضِ طَريقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مع أصحابٍ له مُحرِمينَ، وهو غَيرُ مُحرِمٍ، فرَأى حِمارًا وحشيًّا، فاستَوى على فرَسِه، فسَألَ أصحابَه أن يُناوِلوه سَوطَه، فأبَوا، فسَألَهم رُمحَه فأبَوا، فأخَذَه، ثُمَّ شَدَّ على الحِمارِ، فقَتَلَه، فأكَلَ منه بَعضُ أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبى بَعضٌ، فلَمَّا أدرَكوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَألوه عن ذلك، قال: إنَّما هي طُعمةٌ أطعَمَكُموها اللهُ. وعن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي قَتادةَ: في الحِمارِ الوَحشيِّ، مِثلُ حَديثِ أبي النَّضرِ، قال: هل معكم من لحمِه شَيءٌ؟. .
قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ. .
غَزَوتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العُسرةَ، قال: كان يَعلى يقولُ: تلك الغَزوةُ أوثَقُ أعمالي عِندي، قال عَطاءٌ: فقال صَفوانُ: قال يَعلى: فكان لي أجيرٌ، فقاتَلَ إنسانًا، فعَضَّ أحَدُهما يَدَ الآخَرِ، قال عَطاءٌ: فلقد أخبَرَني صَفوانُ: أيُّهما عَضَّ الآخَرَ، فنَسيتُه، قال: فانتَزَعَ المَعضوضُ يَدَه مِن في العاضِّ، فانتَزَعَ إحدى ثَنيَّتَيه، فأتَيا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأهدَرَ ثَنيَّتَه، قال عَطاءٌ: وحَسِبتُ أنَّه قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفَيَدَعُ يَدَه في فيكَ تَقضَمُها كَأنَّها في في فحلٍ يَقضَمُها! .
أنَّ رجلًا من المسلمينَ عَدَا على دهقانَ فقتلَهُ على مالِهِ فكتب إليهِ عثمانُ أن اقتلْهُ بهِ فإنَّ هذا قُتِلَ غيلةً على الحرابَةِ .
في المواضحِ خَمْسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
في المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
وفي المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.] .
لا مزيد من النتائج