نتائج البحث عن
«ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديثُ الَّذي يقَعُ على امرأتهِ حائضًا يتصدَّقُ [يعني حديث: في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ : يتَصدَّقُ بنصفِ دينارٍ] .
[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها] .
أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحِلُّ للرَّجلِ مِنَ امرأتِهِ إذا كانَت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها .
ليباشرِ الرجلُ درهمَه بنفسِه فإنه لا يؤجرُ على غبنِه .
ليُبَاشِر الرجلُ درهمهُ بنفسهِ ، فإنه لا يؤجرُ على غبنِهِ .
قلتُ لعائشَةَ: ما للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إن كانَت حائضًا ؟ قالت: كلُّ شيءٍ إلَّا الجِماعَ. .
إنَّما أتَيْناك نَسألُك عن ثلاثٍ: عن صلاةِ الرجلِ في بيتِه تطوُّعًا، وعن الغُسلِ مِن الجنابةِ، وعن الرجلِ ما يصلُحُ له مِن امرأتِه إذا كانتْ حائضًا، فقال: أسُحَّارٌ أنتم؟! لقد سألتُموني عن شيءٍ، ما سألَني عنه أحدٌ منذُ سألتُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: صلاةُ الرجلِ في بيتِه تطوُّعًا نورٌ، فمَن شاءَ نوَّرَ بيتَه، وقال في الغُسلِ مِن الجنابةِ: يَغسِلُ فَرْجَه، ثمَّ يتوضَّأُ، ثمَّ يُفِيضُ على رأسِه ثلاثًا، وقال في الحائضِ: له ما فوقَ الإزارِ. .
سألوا عمرَ بنَ الخطابِ فقالوا له إنا أتيناك نسألُك عن ثلاثٍ عن صلاةِ الرجلِ في بيتِه تطوعًا وعن الغسلِ من الجنابةِ وعن الرجلِ ما يصلحُ له من امرأتِه إذا كانت حائضًا فقال أسحَّارٌ أنتم لقد سألتموني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ منذُ سألتُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال صلاةُ الرجلِ في بيتِه تطوعًا نورٌ فمن شاء نوَّر بيتَه وقال في الغسلِ من الجنابةِ يغسلُ فرجَه ويتوضأُ ثم يفيضُ على رأسِه ثلاثًا وقال في الحائضِ له ما فوقَ الإِزارِ .
إذا دعا الرجل امرأتهُ فلتجبْ ، وإن كانتْ على ظهرِ قتبٍ .
عن رجلٍ ، منَ القومِ الَّذينَ سألوا عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فقالوا : إنَّما أتَيناكَ نسألُكَ عن ثلاثٍ : عن صلاةِ الرَّجلِ في بَيتِهِ تطوُّعًا ، وعنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ ، وعنِ الرَّجلِ ما يصلحُ لَهُ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ، فقالَ : أسحَّارٌ أنتُمْ ؟ ! لقد سألتُموني عن شيءٍ ما سألَني عنهُ أحدٌ منذُ سألتُ عنهُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : صلاةُ الرَّجلِ في بَيتِهِ تطوُّعًا نورٌ ، فمَن شاءَ نوَّرَ بَيتَهُ وقالَ في الغُسلِ منَ الجَنابةِ : يغسلُ فرجَهُ ، ثمَّ يتَوضَّأُ ، ثمَّ يُفيضُ على رأسِهِ ثلاثًا وقالَ في الحائضِ : لَهُ ما فوقَ الإزارِ .
إذا دَعَا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِه فلْتُجبْ ، وإنْ كانتْ على ظهرِ قَتَبٍ .
إذا دعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِه فلْتُجبْ ، و إن كانتْ على ظهْرِ قَتَبٍ .
عن رجلٍ من القومِ الذينَ سألُوا عمَرَ بنَ الخطابِ فقالُوا لَه: إنَّما أتَيْنَاكَ نسألُكَ عنْ ثلاثٍ عن صلاةِ الرجُلِ في بَيْتِهِ تطوُّعًا وعنِ الغسلِ من الجنابَةِ وعنِ الرجلِ ما يَصْلُحُ له مِنِ امْرأتِهِ إذا كانتْ حائضًا فقالَ: أسُحَّارٌ أنتُمْ لقدْ سألتمونِي عن شيءٍ ما سَألَني عنه أحدٌ منذُ سألْتُ عنه رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ: صلاةُ الرجلِ في بيتِهِ تطَوُّعًا نورٌ فمن شاءَ نوَّرَ بَيتَهُ وقالَ في الغُسلِ من الجنابَةِ: يغْسِلُ فرجَهُ ثم يتَوَضَّأُ ثمَّ يُفِيضُ على رأسِهِ ثلاثًا وقالَ في الحائِضِ: له ما فَوْقَ الإِزَارِ .
أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يُسألُ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه الخَبَرَ فأمَرَه أن يُراجِعَها. قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك لأبيه. .
لا مزيد من النتائج