نتائج البحث عن
«ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء ، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده ، فإن كانت غير»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرأةٍ أدخلت على قومٍ مَن ليس منهم ليست من اللهِ فى شيءٍ ، ولن يُدخلَها اللهُ جنتَه ، وأيما رجلٍ جحد ولدَه وهو ينظرُ إليه احتجب اللهُ منه وفضحه على رؤوسِ الأولينَ والآخرينَ .
أنَّه دخل عليها داخلٌ من النِّساءِ وكانتْ من أجلِّ النِّساءِ ، فقالتْ : إنَّك من الملوكِ ، فإنْ كنتِ تريدينَ أنْ تحظَي عندَهُ فاستعيذي منه – الحديثُ - .
يُصَلَّى على كُلِّ مَولودٍ مُتَوفًّى، وإن كان لغَيَّةٍ، مِن أجلِ أنَّه وُلِدَ على فِطرةِ الإسلامِ، يَدَّعي أبَواه الإسلامَ، أو أبوه خاصَّةً، وإن كانَت أُمُّه على غيرِ الإسلامِ، إذا استَهَلَّ صارِخًا صُلِّيَ عليه، ولا يُصَلَّى على مَن لا يَستَهِلُّ مِن أجلِ أنَّه سِقطٌ، فإنَّ أبا هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه كان يُحَدِّثُ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما مِن مَولودٍ إلَّا يولَدُ على الفِطرةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه أو يُنَصِّرانِه أو يُمَجِّسانِه، كما تُنتَجُ البَهيمةُ بَهيمةً جَمعاءَ، هل تُحِسُّونَ فيها مِن جَدعاءَ؟ ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: {فِطرَتَ اللهِ التي فطَرَ النَّاسَ عليها} [الروم: 30] الآيةَ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال إذا أسلفتَ في شيءٍ إلى أجلٍ فإن أخذتَ ما أسلفتَ فيهِ وإلاَّ فخذ عوضًا أنقصَ منْهُ ولاَ تربَحْ مرَّتينِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال : إذا أسلمتَ في شيءٍ إلى أجلٍ ، فإنْ أخذتَ ما أسلفتَ فيه ، وإلَّا فخذْ عرضًا أنقضَ منه ولا تربحْ مرَّتينِ .
إلَّا أنَّه قال: لَصَعِقَ [إذا وُضِعَتِ الجِنازةُ، فاحتَمَلَها الرِّجالُ على أعناقِهم، فإن كانَت صالِحةً قالت: قدِّموني. وإن كانَت غَيرَ صالِحةٍ قالت: يا ويلَها أينَ تَذهَبونَ بها؟! يَسمَعُ صَوتَها كُلُّ شَيءٍ إلَّا الإنسانَ، ولَو سَمِعَها الإنسانُ لَصُعِقَ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
من كانت عندَه وديعةٌ فلْيَرُدَّها إلى منِ ائتمَنه عليها ، أيها الناسُ إنه لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه شيءٌ إلا ما طابتْ به نفسُه . .
"ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ". .
أرسَلَ إليَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فقال: إنَّه قد حَضَرَ أهلُ أبياتٍ مِن قَومِكَ، بنَحوِ حَديثِ مالِكٍ، غيرَ أنَّ فيه: فكان يُنفِقُ على أهلِه منه سَنةً، ورُبَّما قال مَعمَرٌ: يَحبِسُ قوتَ أهلِه منه سَنةً، ثُمَّ يَجعَلُ ما بَقيَ منه مَجعَلَ مالِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. .
مَن كانت له أُنْثَى ، فلم يَئِدْها ، ولم يُهِنْها ، ولم يُؤْثِرْ وَلَدَه عليها ، أدخله اللهُ الجنةَ .
إذا وُضِعت الجِنازةُ فاحتملها الرِّجالُ على أعناقِهم ، فإن كانت صالحةً قالت قدِّموني قدِّموني ، وإن كانت غيرَ صالحةٍ قالت : يا ويلها أين تذهبون بها يسمعُ صوتَها كلُّ شيءٍ إلَّا الإنسانُ ، ولو سمِعها غيرُ الإنسانِ لصُعِق .
أيُّما امرأةٍ ألحقَت بقومٍ مَن ليس منهم فليست مِن اللهِ في شيءٍ، وأيُّما عبدٍ انتفى مِن وَلدِه...، الحديث. [يعني حديثَ: أيُّما امرأةٍ ألحقَت بقومٍ مَن ليس منهم فليست مِن اللهِ في شيءٍ، ولن يُدخِلَها جنَّتَه، وأيُّما رجُلٍ أنكَر وَلدَه وقد عرَفه، احتجَب اللهُ منه يومَ القيامةِ، وفضَحه على رؤوسِ الأشهادِ]. .
كانت في النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خِصالٌ ليست في الجبَّارِينَ كان لا يدعوه أحمرُ ولا أسودُ في النَّاسِ إلا أجابه . . . . وكان يركبُ الحمارَ عُريًا ليس عليه شيءٌ .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
لا مزيد من النتائج