نتائج البحث عن
«ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير»· 15 نتيجة
الترتيب:
"ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ". .
يُصَلَّى على كُلِّ مَولودٍ مُتَوفًّى، وإن كان لغَيَّةٍ، مِن أجلِ أنَّه وُلِدَ على فِطرةِ الإسلامِ، يَدَّعي أبَواه الإسلامَ، أو أبوه خاصَّةً، وإن كانَت أُمُّه على غيرِ الإسلامِ، إذا استَهَلَّ صارِخًا صُلِّيَ عليه، ولا يُصَلَّى على مَن لا يَستَهِلُّ مِن أجلِ أنَّه سِقطٌ، فإنَّ أبا هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه كان يُحَدِّثُ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما مِن مَولودٍ إلَّا يولَدُ على الفِطرةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه أو يُنَصِّرانِه أو يُمَجِّسانِه، كما تُنتَجُ البَهيمةُ بَهيمةً جَمعاءَ، هل تُحِسُّونَ فيها مِن جَدعاءَ؟ ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: {فِطرَتَ اللهِ التي فطَرَ النَّاسَ عليها} [الروم: 30] الآيةَ. .
من كانت عندَه وديعةٌ فلْيَرُدَّها إلى منِ ائتمَنه عليها ، أيها الناسُ إنه لا يَحِلُّ لامرئٍ من مالِ أخيه شيءٌ إلا ما طابتْ به نفسُه . .
أرسَلَ إليَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فقال: إنَّه قد حَضَرَ أهلُ أبياتٍ مِن قَومِكَ، بنَحوِ حَديثِ مالِكٍ، غيرَ أنَّ فيه: فكان يُنفِقُ على أهلِه منه سَنةً، ورُبَّما قال مَعمَرٌ: يَحبِسُ قوتَ أهلِه منه سَنةً، ثُمَّ يَجعَلُ ما بَقيَ منه مَجعَلَ مالِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. .
أنَّه دخل عليها داخلٌ من النِّساءِ وكانتْ من أجلِّ النِّساءِ ، فقالتْ : إنَّك من الملوكِ ، فإنْ كنتِ تريدينَ أنْ تحظَي عندَهُ فاستعيذي منه – الحديثُ - .
إنَّا كُنَّا نَفرَحُ بيَومِ الجُمُعةِ، كانَت لَنا عَجوزٌ تَأخُذُ مِن أُصولِ سِلقٍ لَنا كُنَّا نَغرِسُه في أربِعائِنا، فتَجعَلُه في قِدرٍ لَها، فتَجعَلُ فيه حَبَّاتٍ مِن شَعيرٍ -لا أعلَمُ إلَّا أنَّه قال:- ليس فيه شَحمٌ، ولا ودَكٌ، فإذا صَلَّينا الجُمُعةَ زُرناها فقَرَّبَتْه إلينا، فكُنَّا نَفرَحُ بيَومِ الجُمُعةِ مِن أجلِ ذلك، وما كُنَّا نَتَغَدَّى ولا نَقيلُ إلَّا بَعدَ الجُمُعةِ. .
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: الحُبْلى لا تَحيضُ، فإذا رَأَتِ الحُبْلى الدَّمَ فلْتَغْتسِلْ ولْتُصَلِّي. .
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
كانت في النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خِصالٌ ليست في الجبَّارِينَ كان لا يدعوه أحمرُ ولا أسودُ في النَّاسِ إلا أجابه . . . . وكان يركبُ الحمارَ عُريًا ليس عليه شيءٌ .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال إذا أسلفتَ في شيءٍ إلى أجلٍ فإن أخذتَ ما أسلفتَ فيهِ وإلاَّ فخذ عوضًا أنقصَ منْهُ ولاَ تربَحْ مرَّتينِ .
لا مزيد من النتائج