نتائج البحث عن
«ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ، ولا في الشهر الحرام ، ولا في الحرم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ قال لا تغليظَ على أهلِ القرَى في عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ولا الحُرمَةِ .
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ .
حَديثُ تَغليظِ الدِّيةِ في الجارِ وفي الشَّهرِ الحَرامِ [يَعني حَديثَ: [عن] ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّه كان يَقولُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "في الجارِ والشَّهرِ الحَرامِ تَغليظٌ] .
أن عمرَ قضى فيمن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَ سريَّةً وأمرَ عليهِم عبدَ اللَّهِ بنَ جحشٍ الأسديَّ فانطلَقوا حتَّى هبَطوا نخلةً فوجَدوا بِها عمرَو بنَ الحضرميِّ في عيرِ تجارةٍ لقُرَيْشٍ في يومٍ بقيَ منَ الشَّهرِ الحرامِ قالَ: فاختَصمَ المسلِمونَ فقالَ قائلٌ منهُم: غِرَّةٌ مِن عدوٍّ وغُنمٌ رُزِقتُموهُ لا ندري أمنَ الشَّهرِ الحرامِ هذا اليومُ أم لا ؟ وقالَ قائلٌ منهُم: لا نَعلمُ هذا اليومَ إلا منَ الشَّهرِ الحرامِ ولا نرَى أن تستحلُّوهُ لطَمعٍ أشفيتُمْ عليهِ فغَلبَ على الأمرِ الَّذينَ يُريدونَ عرَضَ الدُّنيا فشدُّوا علَى ابنِ الحضرميِّ فقتَلوهُ وغنِموا عيرَهُ فبلغَ ذلِكَ كفَّارَ قُرَيْشٍ وَكانَ ابنُ الحضرميِّ أوَّلَ قتيلٍ قتلَ بينَ المسلِمينَ والمشرِكينَ فرَكِبَ وفدُ كفَّارِ قُرَيْشٍ حتى قدِموا علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ بالمدينةِ فقالوا: أتُحلُّ القتالَ في الشَّهرِ الحرامِ ؟ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في ذلِكَ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ . . . . إلى آخرِ الآيةِ فحدَّثَهُمُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ أنَّ القتالَ في الشَّهرِ الحرامِ حرامٌ كما كانَ وأنَّ الَّذي يستحلُّونَ منَ المؤمنينَ هوَ أَكْبرُ من ذلِكَ مِن صدِّهم عن سبيلِ اللَّهِ حينَ يَسجنونَهُم ويعذِّبونَهُم ويحبسونَهُم أن يُهاجروا إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَكُفرِهِم باللَّهِ وصدِّهمُ عنِ المسجِدِ الحرامِ في الحجِّ والعُمرةِ والصَّلاةِ فيهِ وإخراجِهِم أَهْلَ المسجدِ الحرامِ منهُ وَهُم سُكَّانُهُ منَ المسلِمينَ وفتنتِهِم إيَّاهُم عن الدِّينِ فبلَغنا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ عَقلَ ابنَ الحضرميِّ وحرَّمَ الشَّهرَ الحرامَ كما كانَ يُحرِّمُهُ حتَّى أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .
عن عمرَ أنَّهُ قضى فيمَن قتلَ في الحرمِ ، أو في الشَّهرِ الحرامِ . أو وهوَ مُحرِمٌ ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
عن عمرَ أنه قضى فيمَن قُتِلَ في الحَرَمِ ،أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيَّةِ وثلثُ الدِّيَّةِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الحرَمِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا تلبَسوا القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلان فليلبَسْ الخُفَّيْن أسفلَ من الكعبَيْن ، ولا تلبَسوا شيئًا من الثِّيابِ مسَّه الزَّعفرانُ ولا الورَسُ ، ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْن .
عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : إن من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في الديةِ الكبرى المُغلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ ، وثلاثينَ حِقَّةً ، وأربعين خَلِفةً . وقضى في الديةِ الصغرى بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ وثلاثينَ حِقَّةً ، وعشرينَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرينَ بني مخاضٍ ذكورٍ . ثم غلت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهانت الدراهمُ ، فقوَّم عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إبلَ الدِّيةِ ستةَ آلافٍ حسابَ أُوقيَّةٍ ونصفٍ لكلِّ بعيرٍ ، ثم غلت الإبلُ وهانت الدراهمُ فأقامها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ حسابَ ثلاثِ أواقٍ لكلِّ بعيرٍ ، ويُزادُ ثُلثُ الديةِ في الشهرِ الحرامِ ، وثلثٌ آخرُ للبلدِ الحرامِ ، أُقيمت ديةُ الحرمِ عشرينَ ألفًا . قال : وكان يُقالُ : يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتِهم لا يُكلَّفونَ الورِقَ ولا الذهبَ ، ويُؤخذُ من كلِّ قومٍ مِن مالِهم قِيمةُ العِدلِ في أموالِهم .
عن كعبٍ أحبُّ الزَّمانِ إلى اللَّهِ الشَّهرُ الحرامِ وأحبُّ الأشْهرِ الحرم إلى اللَّهِ ذو الحجَّةِ وأحبُّ ذي الحجَّةِ إلى اللَّهِ العشرُ الأُوَلُ. .
قام رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرنا أن نلبسَ من الثيابِ في الحرمِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تلبسوا القميصَ ولا السراويلاتِ ولا البارنسَ ولا العمائمَ ولا الخفافَ إلا أن يكون أحدٌ ليست لهُ نعلانِ فليلبس الخفينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّهُ الزعفرانُ ولا الورْسُ ولا تتنقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازيْنِ .
قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الحرمِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا تلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا العمائمَ ولا الخِفافَ إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليست لهُ نعلانِ فليلبسِ الخُفَّينِ وليقطعْهما ما أسفلَ منَ الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الورْسُ ولا تنتقِبِ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسِ القفَّازَينِ .
لا مزيد من النتائج