حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ، ولا في الشهر الحرام ، ولا في الحرم»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ قال لا تغليظَ على أهلِ القرَى في عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ولا الحُرمَةِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/760
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية ساقطة منقطعة
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
حَديثُ تَغليظِ الدِّيةِ في الجارِ وفي الشَّهرِ الحَرامِ [يَعني حَديثَ: [عن] ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّه كان يَقولُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "في الجارِ والشَّهرِ الحَرامِ تَغليظٌ] .
الراوي
[طاوس بن كيسان]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أن عمرَ قضى فيمن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/270
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَ سريَّةً وأمرَ عليهِم عبدَ اللَّهِ بنَ جحشٍ الأسديَّ فانطلَقوا حتَّى هبَطوا نخلةً فوجَدوا بِها عمرَو بنَ الحضرميِّ في عيرِ تجارةٍ لقُرَيْشٍ في يومٍ بقيَ منَ الشَّهرِ الحرامِ قالَ: فاختَصمَ المسلِمونَ فقالَ قائلٌ منهُم: غِرَّةٌ مِن عدوٍّ وغُنمٌ رُزِقتُموهُ لا ندري أمنَ الشَّهرِ الحرامِ هذا اليومُ أم لا ؟ وقالَ قائلٌ منهُم: لا نَعلمُ هذا اليومَ إلا منَ الشَّهرِ الحرامِ ولا نرَى أن تستحلُّوهُ لطَمعٍ أشفيتُمْ عليهِ فغَلبَ على الأمرِ الَّذينَ يُريدونَ عرَضَ الدُّنيا فشدُّوا علَى ابنِ الحضرميِّ فقتَلوهُ وغنِموا عيرَهُ فبلغَ ذلِكَ كفَّارَ قُرَيْشٍ وَكانَ ابنُ الحضرميِّ أوَّلَ قتيلٍ قتلَ بينَ المسلِمينَ والمشرِكينَ فرَكِبَ وفدُ كفَّارِ قُرَيْشٍ حتى قدِموا علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ بالمدينةِ فقالوا: أتُحلُّ القتالَ في الشَّهرِ الحرامِ ؟ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في ذلِكَ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ . . . . إلى آخرِ الآيةِ فحدَّثَهُمُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ أنَّ القتالَ في الشَّهرِ الحرامِ حرامٌ كما كانَ وأنَّ الَّذي يستحلُّونَ منَ المؤمنينَ هوَ أَكْبرُ من ذلِكَ مِن صدِّهم عن سبيلِ اللَّهِ حينَ يَسجنونَهُم ويعذِّبونَهُم ويحبسونَهُم أن يُهاجروا إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَكُفرِهِم باللَّهِ وصدِّهمُ عنِ المسجِدِ الحرامِ في الحجِّ والعُمرةِ والصَّلاةِ فيهِ وإخراجِهِم أَهْلَ المسجدِ الحرامِ منهُ وَهُم سُكَّانُهُ منَ المسلِمينَ وفتنتِهِم إيَّاهُم عن الدِّينِ فبلَغنا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّمَ عَقلَ ابنَ الحضرميِّ وحرَّمَ الشَّهرَ الحرامَ كما كانَ يُحرِّمُهُ حتَّى أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
النخشبي
المصدر
فوائد الحنائي الحنائيات · 1/661
الحُكم
صحيححسن وهو صحيح عن عروة في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل
عن عمرَ أنَّهُ قضى فيمَن قتلَ في الحرمِ ، أو في الشَّهرِ الحرامِ . أو وهوَ مُحرِمٌ ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عمرَ أنه قضى فيمَن قُتِلَ في الحَرَمِ ،أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيَّةِ وثلثُ الدِّيَّةِ. .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/241
الحُكم
ضعيفمنقطع وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16005
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/483
الحُكم
ضعيفمنقطع وضعيف ، وروي بعضه من طريق آخر وهو منقطع أيضا
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرُنا أن نلبَسَ من الثِّيابِ في الحرَمِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا تلبَسوا القميصَ ولا السَّراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ ، إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلان فليلبَسْ الخُفَّيْن أسفلَ من الكعبَيْن ، ولا تلبَسوا شيئًا من الثِّيابِ مسَّه الزَّعفرانُ ولا الورَسُ ، ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْن .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/105
الحُكم
صحيحرفعه صحيح عن ابن عمر
عن عبادةَ بنِ الصامتِ قال : إن من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى في الديةِ الكبرى المُغلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ ، وثلاثينَ حِقَّةً ، وأربعين خَلِفةً . وقضى في الديةِ الصغرى بثلاثينَ ابنةَ لبونٍ وثلاثينَ حِقَّةً ، وعشرينَ بنتَ مخاضٍ ، وعشرينَ بني مخاضٍ ذكورٍ . ثم غلت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ وهانت الدراهمُ ، فقوَّم عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ إبلَ الدِّيةِ ستةَ آلافٍ حسابَ أُوقيَّةٍ ونصفٍ لكلِّ بعيرٍ ، ثم غلت الإبلُ وهانت الدراهمُ فأقامها عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ حسابَ ثلاثِ أواقٍ لكلِّ بعيرٍ ، ويُزادُ ثُلثُ الديةِ في الشهرِ الحرامِ ، وثلثٌ آخرُ للبلدِ الحرامِ ، أُقيمت ديةُ الحرمِ عشرينَ ألفًا . قال : وكان يُقالُ : يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتِهم لا يُكلَّفونَ الورِقَ ولا الذهبَ ، ويُؤخذُ من كلِّ قومٍ مِن مالِهم قِيمةُ العِدلِ في أموالِهم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/431
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
عن كعبٍ أحبُّ الزَّمانِ إلى اللَّهِ الشَّهرُ الحرامِ وأحبُّ الأشْهرِ الحرم إلى اللَّهِ ذو الحجَّةِ وأحبُّ ذي الحجَّةِ إلى اللَّهِ العشرُ الأُوَلُ. .
الراوي
كعب الأحبار
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 6/121
الحُكم
ضعيف[روي مرفوعاً، ولا يصح]
قام رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ ماذا تأمرنا أن نلبسَ من الثيابِ في الحرمِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تلبسوا القميصَ ولا السراويلاتِ ولا البارنسَ ولا العمائمَ ولا الخفافَ إلا أن يكون أحدٌ ليست لهُ نعلانِ فليلبس الخفينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّهُ الزعفرانُ ولا الورْسُ ولا تتنقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسُ القفازيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/265
الحُكم
صحيحصحيح
قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ماذا تأمرُنا أن نلبسَ منَ الثِّيابِ في الحرمِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا تلبَسوا القُمُصَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا العمائمَ ولا الخِفافَ إلَّا أن يكونَ أحدٌ ليست لهُ نعلانِ فليلبسِ الخُفَّينِ وليقطعْهما ما أسفلَ منَ الكعبينِ ولا تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولا الورْسُ ولا تنتقِبِ المرأةُ الحرامُ ولا تلبسِ القفَّازَينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 833
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج