نتائج البحث عن
«ليس على البهيمة ولا على المملوك زكاة إلا أن تكون لتجارة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ : ليس في العروضِ زكاةٌ إلا أن تكونَ لتجارةٍ .
ليس في السِّخالِ زكاةٌ [يعني حديثَ: عن الشَّعبيِّ، قال: ليس على الفِصالِ حتى تكونَ بناتِ مخاضٍ صَدَقةٌ، ولا على السِّخالِ ولا على البَقَرِ حتى يُجذَعنَ] .
قال ابنُ عُمَرَ: «ليسَ في العَرضِ زَكاةٌ إلَّا أن تَكونَ للتِّجارةِ» .
"ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ". .
عن رجلٍ سألتُ عُمرَ قلتُ: يا أميرَ أعلى المملوكِ زَكاةٌ؟ فقالَ: لا فقلتُ: على من هيَ؟ فقالَ: على مالِكِهِ .
كُلُّ مَولودٍ يولَدُ على الفِطرةِ، فأبَواه يُهَوِّدانِه، ويُنَصِّرانِه، ويُمَجِّسانِه، كَمَثَلِ البَهيمةِ تُنتَجُ البَهيمةَ، هَل تَكونُ فيها جَدعاءُ؟ .
ليس على مَن أتى البَهيمةَ حَدٌّ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس على الذي يأتي البَهيمةَ حَدٌّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : ليس على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس على الذي يأتي البَهيمةَ حَدٌّ. .
ليسَ على المسلِمِ زكاةٌ في كَرمِهِ ولا زَرعِهِ إذا كانَ أقلَّ من خمسَةِ أوسُقٍ .
ليس على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِه ، ولا في زرعِه ، إذا كان أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
ليس على الرَّجُلِ المُسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمه، ولا في زَرعِه إذا كان أقلَّ من خَمسةِ أوسُقٍ. .
ليس على الرجلِ المسلمِ زكاةٌ في كرْمهِ، ولا في زرْعهِ ؛ إذا كان أقل من خمسةِ أوسُقٍ .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال ليسَ على من أتَى البهيمةَ حَدّ .
لا مزيد من النتائج