حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير ، إذا أشهد»· 13 نتيجة

الترتيب:
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/239
الحُكم
ضعيفمرفوع و[فيه] أبو هارون العبدي غير محتج به، وروي من وجه آخر مرفوع ضعيف
ليس على الرجلِ جناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالهِ ؛ إذا تراضَوا وأشهَدوا .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4376
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو هارون العبدي , واسمه عمارة بن جوين وهو كذاب
عنِ ابنِ عباسٍ في قولِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فهو لا حرجَ عليْكُم في الشراءِ والبيعِ قبلَ الإحرامِ وبعدَهُ فأمَّا الإحرامُ فَإِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أنْ يَتَزَوَّجَ أوْ يُزَوِّجَ أوْ يَنْحَرَ حتى يفرَغَ من إحرامِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد ، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/166
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من وجه لا يثبت
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا عن لِبْستَينِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلْتحِفَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، يَرفَعُ جانِبَه على مِنْكَبِه، ليس عليه ثوبٌ غيرُه، أو يَحْتبِيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ، ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ -يعني: سِترًا-، ونَهانا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن نِكاحينِ: أنْ يَتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها، أو على خالتِها، ونَهانا عن طُعْمتينِ: الجُلوسِ على مائدةٍ عليها الخمرُ، وأنْ يأكُلَ الرَّجلُ وهو مُنبطِحٌ على بطنِه، ونَهانا عن بَيعتينِ: عن بَيعِ المُنابذةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايَعون بها في الجاهليَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 94
الحُكم
ضعيف[فيه] جعفر بن برقان وهو ضعيف في الزهري
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/160
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/160
الحُكم
ضعيف[فيه] المثنى بن الصباح ضعفه الدارقطني وقال ابن معين ضعيف ليس بشيء وقال أحمد والرازي لا يساوي شيئاً مضطرب الحديث وقال النسائي وعلي بن الجنيد متروك
حَديثٌ رواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ، عن جَعْفَرِ بنِ بُرْقانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبْسَتَينِ: الصَّمَّاءِ؛ وهو: أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يرفَعَ جانِبَه عن مَنكِبِه ليس عليه ثَوبٌ غَيْرُه، وأن يحتَبِيَ الرَّجُلُ الثَّوبَ الواحِدَ ليس بين فَرْجِه وبين السَّماءِ شَيءٌ يَستُرُه. ونهى عن نِكاحَينِ: أن يتزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مَطْعَمينِ: الجُلوسِ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمْرُ، وأن يأكُلَ الرَّجُلُ وهو مُنبَطِحٌ على وَجْهِه. ونهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعَتَينِ: وهي الملامُسةُ، والمنابَذةُ؛ وهي بُيوعٌ كانوا يتبايَعون بها في الجاهِليَّةِ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1474
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحديثُ جَعْفَرَ بنِ بُرْقانَ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ وعُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وعُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، عن أبي هُرَيرةَ: حديثُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتزوَّجَ المرأةَ على عمَّتِها. وحديثُ المنابَذةِ والملامَسةِ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ، عن أبي سَعيدٍ، ويقولُ مَعْمَرٌ: عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ.
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6111
الحُكم
ضعيفضعيف
كانَ الرَّجلُ يذهبُ بالأعمى أوِ الأعرجِ أوِ المريضِ إلى بيتِ أبيهِ أو أخيهِ أو قريبِهِ فكانَ الزَّمنى يتحرَّجونَ من ذلكَ ويقولونَ إنَّما يذهبونَ بنا إلى بيوتِ غيرِهِم فنزلتِ الآيةُ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا } رُخصةً لهم .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/440
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فالغَريمُ أحَقُّ بمالِه إذا وجَدَه بعَينِه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9347
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج