نتائج البحث عن
«ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله»· 13 نتيجة
الترتيب:
ليس على الرَّجُلِ المُسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمه، ولا في زَرعِه إذا كان أقلَّ من خَمسةِ أوسُقٍ. .
ليس على الرجلِ المسلمِ زكاةٌ في كرْمهِ، ولا في زرْعهِ ؛ إذا كان أقل من خمسةِ أوسُقٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينا هو في بيتِها وعندَه نفرٌ مِن أصحابِه إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ كم صدقةُ كذا وكذا مِن التَّمرِ قال: كذا وكذا قال الرَّجلُ: فإنَّ فلانًا تعدَّى علَيَّ وأخَذ منِّي كذا وكذا فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( فكيف إذا سعى عليكم مَن يتعدَّى عليكم أشدَّ مِن هذا التَّعدي ) فخاض القومُ في ذلك فقال الرَّجلُ منهم: فكيف بنا يا رسولَ اللهِ إذا كان الرَّجلُ منَّا غائبًا في إبلِه وماشيتِه وزرعِه ونخلِه فأدَّى زكاةَ مالِه فتعدَّى عليه الحقَّ فكيف يصنَعُ يا رسولَ اللهِ ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( مَن أدَّى زكاةَ مالِه طيِّبةً بها نفسُه يُريدُ بها وجهَ اللهِ والدَّارَ الآخرةَ ثمَّ لم يُغيِّبْ منها شيئًا وأقام الصَّلاةَ وآتى الزَّكاةَ فتعدَّى عليه الحقَّ فأخَذ سلاحَه فقاتَل فقُتِل فهو شهيدٌ ) .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
ليسَ على الرَّجلِ المسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمِهِ، ولا زرعِهِ إذا كانَ أقلَ مِن خمسةِ أوسقٍ. [وفي روايةٍ بنحوهِ] غيرَ أنَّ داودَ بنَ عمرٍو قالَ: عن جابرٍ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن أدَّى الرَّجلُ زكاةَ مالِه فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أدَّى زكاةَ مالِه فقد ذهب عنه شرُّه .
قالَ رجلٌ منَ القومِ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إن أدَّى الرَّجلُ زكاةَ مالِهِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من أدَّى زكاةَ مالِهِ فقد ذهبَ عنهُ شرُّهُ .
ليس على المسلمِ زكاةٌ في كَرْمِه ، ولا في زرعِه ، إذا كان أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حجَرَ على معاذٍ مالَهُ وباعَهُ في دَينٍ كان عليهِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَجَرَ على مُعاذٍ مالَه، وباعَه في دَيْنٍ كانَ عليه. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم حجَرَ على معاذٍ مالهُ ، وباعهُ في دينٍ كان عليهِ .
ليسَ على المسلِمِ زكاةٌ في كَرمِهِ ولا زَرعِهِ إذا كانَ أقلَّ من خمسَةِ أوسُقٍ .
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
لا مزيد من النتائج