نتائج البحث عن
«ليس على الشريك ضمان إذا كفل لشريكه عن غريم لهما ؛ لأنه لا ينبغي لأحدهما أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
ليس مِن نَفسٍ تُقتَلُ ظُلمًا، إلَّا كان على ابنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفلٌ مِنها -ورُبَّما قال سُفيانُ: مِن دَمِها- لأنَّه أوَّلُ مَن سَنَّ القَتلَ أوَّلًا. .
لا تُقتَلُ نَفسٌ ظُلمًا إلَّا كان على ابنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفلٌ مِن دَمِها؛ لأنَّه أوَّلُ مَن سَنَّ القَتلَ. .
لاَ تُقتَلُ نفسٌ ظلمًا إلاَّ كانَ على ابنِ آدمَ الأوَّلِ كِفلٌ من دمِها لأنَّهُ أوَّلُ من سنَّ القتلَ .
لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلْمًا إلَّا كانَ على ابنِ آدمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دمِها ، لأنَّهُ أوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ .
إذا كانَ يَومُ الجُمُعةِ غَدَتِ الشَّياطينُ براياتِها إلى الأسواقِ، فيَرمونَ الناسَ بالتَّرابيثِ، أوِ الرَّبايثِ، ويُثَبِّطونَهم عنِ الجُمُعةِ، وتَغدو المَلائِكةُ فيَجلِسونَ على أبوابِ المَساجِدِ ويَكتُبونَ الرَّجُلَ مِن ساعةٍ، والرَّجُلَ مِن ساعَتَيْنِ، حتى يَخرُجَ الإمامُ، فإذا جَلَسَ مَجلِسًا يَستَمكِنُ فيه مِن الاستِماعِ والنَّظَرِ فأنصَتَ ولم يَلْغُ، كان له كِفلٌ مِنَ الأجْرِ، فإنْ نأى حيث لا يَسمَعُ فأنصَتَ ولم يَلْغُ كانَ له كِفلٌ مِنَ الأجْرِ، فإنْ جَلَسَ مَجلِسًا لا يَستَمكِنُ فيه مِنَ الاستِماعِ والنَّظَرِ ولَغا ولم يُنصِتْ، كان له كِفلٌ مِن وِزرٍ. قال: ومَن قال لِصاحِبِه يَومَ الجُمُعةِ: أنصِتْ؛ فقد لَغا، ومَن لَغا ليس له في جُمُعَتِه شَيءٌ. .
لا تُقتَلُ نَفسٌ ظُلمًا إلَّا كانَ على ابنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفلٌ مِن دَمِها؛ لأنَّه كانَ أوَّلَ مَن سَنَّ القَتلَ. .
ليسَ منْ غريمٍ يرجعُ منْ عندِ غريمِه راضيًا، إلا صلتْ عليهِ دوابُّ الأرضِ، و نونُ البحارِ، و لا غريمٌ يلوِي غريمَه و هوَ يقدرُ، إلا كتبَ اللهُ عليهِ في كلِّ يومٍ و ليلةٍ إثمًا .
ليس على مُؤتَمَنٍ ضَمانٌ [يعني حديث: ليس على المستعيرِ غيرِ المُغِلِّ ضمانٌ، ولا المستودِعِ غيرِ المُغِلِّ ضمانٌ] .
ثم ذكَرَ بإسنادِه مِثلَه، وزادَ لأنَّه سَنَّ القَتلَ، [يعني: حديثَ: لا تُقتَلُ نفْسٌ ظُلمًا إلَّا كان على ابنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفلٌ منها]. .
عنِ ابنِ عباسٍ إذا بقيَ على المكاتبِ خمسُ أواقي أو خمسُ ذَودٍ أو خمسةُ أوسقٍ فهو غريمٌ .
عنِ ابنِ مسعودٍ إذا أدَّى قيمتِهِ فهو غريمٌ .
عن ابنِ مسعودٍ إذا أدى نصفَ الكتابةِ فهو غريمٌ .
عن عَبدِ اللهِ قال: إذا أدَّى المكاتَبُ قِيمَتَه فهو غريمٌ. .
أنَّ ابنَ عباسٍ قال : إذا بقِيَ على المكاتَبِ خمسُ أوَاقٍ أو خمسُ ذَوْدٍ أو خمسُ أَوسُقٍ ، فهو غريمٌ .
لا مزيد من النتائج