نتائج البحث عن
«ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير ، إذا أشهد»· 8 نتيجة
الترتيب:
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
ليس على الرجلِ جناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالهِ ؛ إذا تراضَوا وأشهَدوا .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
لا يَضُرُّ أحَدُكُم بقَليلٍ مِن مالِه تَزَوَّج أو بكَثيرٍ بَعدَ أن يشهدَ .
لا يَضُرُّ أحَدَكم بقَليلٍ مِن مالِه تَزوَّجَ أو بكَثيرٍ بَعدَ أنْ يُشهِدَ. .
عنِ ابنِ عباسٍ في قولِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فهو لا حرجَ عليْكُم في الشراءِ والبيعِ قبلَ الإحرامِ وبعدَهُ فأمَّا الإحرامُ فَإِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أنْ يَتَزَوَّجَ أوْ يُزَوِّجَ أوْ يَنْحَرَ حتى يفرَغَ من إحرامِهِ .
لا يضر أحَدَكم بقليلٍ مِن مالِه تزوَّج أم بكثيرٍ بعدَ أنْ يُشهِدَ .
لا يضُرُّ أحدَكم بقليلِ مالِه تزوَّج أم بكثيرِه بعدَ أنْ يُشهِدَ. .
لا مزيد من النتائج