نتائج البحث عن
«ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا ، غير متأثل مالا فكان ابن عمر هو يلي»· 16 نتيجة
الترتيب:
في صدقَةِ عُمَرَ ليس على الوليِّ جُناحٌ أن يَأكُلَ ويُؤكِلَ صَديقًا، غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا . فكان ابنُ عُمَرَ هو يَلي صدقَةَ عُمَرَ، يُهدي لناسٍ من أهلِ مكةَ، كان يَنزِلُ عليهِم .
في صدقَةِ عُمَرَ ليس على الوليِّ جُناحٌ أن يَأكُلَ ويُؤكِلَ صَديقًا، غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا . فكان ابنُ عُمَرَ هو يَلي صدقَةَ عُمَرَ، يُهدي لناسٍ من أهلِ مكةَ ، كان يَنزِلُ عليهِم .
في صدقَةِ عُمَرَ ليس على الوليِّ جُناحٌ أن يَأكُلَ ويُؤكِلَ صَديقًا ، غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا . فكان ابنُ عُمَرَ هو يَلي صدقَةَ عُمَرَ، يُهدي لناسٍ من أهلِ مكةَ، كان يَنزِلُ عليهِم .
قال في صَدَقةِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه: ليس على الوليِّ جُناحٌ أن يَأكُلَ ويُؤكِلَ صَديقًا له غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا. فكان ابنُ عُمَرَ هو يَلي صَدَقةَ عُمَرَ، يُهدي لناسٍ مِن أهلِ مَكَّةَ كان يَنزِلُ عليهم. .
أنَّ عمرَ استشار النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صدقتِه بثَمْغَ فقال: ( احبِسْ أصلَها وسبِّلْ ثمرتَها ) قال عبدُ اللهِ فحبَسها عمرُ على السَّائلِ والمحرومِ وابنِ السَّبيلِ وفي سبيلِ اللهِ وفي الرِّقابِ والمساكينِ وجعَل قيِّمَها يأكُلُ ويُؤكِلُ غيرَ متأثِّلٍ مالًا .
أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخيبرٍ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليستأمرَ فيها قالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخَيبرٍ لم أُصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ، فما تأمرُ بِهِ قالَ: إن شِئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقتَ بِها قالَ: فتصدَّقَ بِها عمرُ أن لا تُباعَ أصولُها، لا تُبتاعُ ولا توهَبُ، ولا تُورَّثُ، فتصدَّقَ بِها على الفُقراءِ والقُربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ عَلى من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمُ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيها قالَ ابنُ عونٍ: فحدَّثتُ بِهِ مُحمَّدًا، فقالَ: غيرُ متأمِّلٍ مالًا قالَ ابنُ عونٍ: وحدَّثَني مَن قرأَ الكتابَ: غيرُ متأثِّلٍ مالًا .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيبَرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَأمَرَه فيها، فقال: أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ، لَم أُصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عِندي منه، فما تَأمُرُ به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّستَ أصلَها وتَصَدَّقتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: أن لا تُباعَ، ولا توهَبَ، ولا تورَثَ، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: في الفُقَراءِ، والقُربى، والرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى، وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يَأكُلَ مِنها بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا، غَيرَ مُتَأثِّلٍ فيه. .
أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيْبَرَ، فأَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: أصَبتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنفَسَ عِندي منه، فكيف تأمُرُني به؟ قال: إنْ شئتَ حبَّستَ أصلَها وتَصدَّقتَ بها، فتَصدَّقَ بها عمرُ: أنَّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يوهَبُ، ولا يُورَثُ: للفقراءِ، والقُربى، والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ -وزاد عن بِشرٍ: والضَّيفِ، ثمَّ اتَّفَقوا:- لا جُناحَ على مَن يليها أنْ يأكُلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيه -زادَ عن بِشرٍ: قال: وقال محمَّدٌ: غيرَ مُتأثِّلٍ مالًا. .
أصاب عُمَرُ أرضًا بخيبَرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أصبْتُ أرضًا لم أصِبْ مالًا قَطُّ أنفَسَ عندي منه، فكيف تأمُرُني به؟ قال: إن شِئتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتصَدَّقْتَ بها، فتصَدَّقَ بها عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، للفُقَراءِ والقُربى والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ-وزاد عن بِشرٍ: والضَّيفِ، ثمَّ اتَّفَقوا- لا جُناحَ على من وَلِيَها أن يأكُلَ منها بالمعروفِ ويُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيه -زاد عن بشر: قال:- وقال محمَّدٌ: غَيرَ متأثِّلٍ مالًا .
أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالَ أصبتُ أرضًا لم أُصب مالاً قطُّ أنفسَ عندي منْهُ فَكيفَ تأمرني بِهِ قالَ إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لاَ يباعُ أصلُها ولاَ يوهبُ ولاَ يورثُ للفقراءِ والقربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ وزادَ عن بشرٍ والضَّيفِ ثمَّ اتَّفقوا لاَ جناحَ على من وليَها أن يأْكلَ منْها بالمعروفِ ويطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ. زادَ عن بشرٍ قالَ وقالَ محمَّدٌ غيرَ متأثِّلٍ مالاً. .
أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيبَرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَأمِرُه فيها، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أصَبتُ أرضًا بخَيبَرَ، لَم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنفَسُ عِندي منه، فما تَأمُرُني بهِ؟ قال: إن شِئتَ حَبَستَ أصلَها، وتَصَدَّقتَ بها، قال: فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ، أنَّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُبتاعُ، ولا يورَثُ، ولا يوهَبُ، قال: فتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفُقَراءِ، وفي القُربى، وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يَأكُلَ منها بالمَعروفِ، أو يُطعِمَ صَديقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه. قال: فحَدَّثتُ بهذا الحَديثِ مُحَمَّدًا، فلَمَّا بَلَغتُ هذا المَكانَ: غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه، قال مُحَمَّدٌ: غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا. قال ابنُ عَونٍ: وأنبَأني مَن قَرَأ هذا الكِتابَ أنَّ فيه: غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا. وفي روايةٍ: عن عُمَرَ، قال: أصَبتُ أرضًا مِن أرضِ خَيبَرَ، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: أصَبتُ أرضًا لَم أُصِبْ مالًا أحَبَّ إليَّ، ولا أنفَسَ عِندي منها، وساقَ الحَديثَ بمِثلِ حَديثِهم، ولَم يَذكُرْ: فحَدَّثتُ مُحَمَّدًا، وما بَعدَه. .
أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستأمَره فقال: إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِبْ قطُّ مالًا أنفسَ عندي منه، فما تأمُرُ فيها ؟ فقال: ( إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها وتصدَّقْتَ بها على أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ فتصدَّق بها في الفقراءِ وفي الغُرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ وفي الضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيها أنْ يأكُلَ منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيه ) قال: وقال محمَّدٌ: غيرَ متأثِّلٍ مالًا .
أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها ، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ ، فما تأمرُني ؟ فقالَ : إن شئتَ حبستَ أصلَها ، وتصدَّقتَ بِها ، قالَ فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لا يباعُ أصلُها ولا يوَهَبُ ولا يورَثُ ، قالَ : فتصدَّق بِها في الفقراءِ والقرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ ، لا جُناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ أو متموِّلٍ مالًا .
أنَّ عمرَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فقالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ -وقالَ ابنُ عونٍ في حديثِهِ: أصبتُ مالًا بخيبرَ- ما أصبتُ مالًا هوَ أنفَسُ عِندي منْهُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: إن شئتَ تصدَّقتَ بثمرتِها وحبستَ أصلَها، فتصدَّقَ بِها لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تورَّثُ، وجعلَها في المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والرقابِ والقرابة والضَّيفِ، لا جناحَ على من ولِيَها أن يأْكلَ بالمعروفِ غيرَ متأثِّلٍ منْه. .
[حديثُ إصابةِ عمرَ أرضًا بخَيبرَ واستئمارِهِ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فيها وقولُهُ: إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بها. فتصدَّق بها عُمرُ: أن لا تُباعَ أصولُها: لا تُبتاعُ ولا توهَبُ ولا تُورَثُ، فتصدَّقَ بها على الفُقراءِ والقُربَي والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على مَن ولِيَها أن يأكُلَ منها بالمَعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيها] الحديثَ بتمامِهِ [في روايةٍ بِدونِ ذِكرِ] ابنِ السَّبيلِ [وفيها] غيرَ مُتموِّلٍ فيهِ. وقال: فقال محمَّدٌ: غيرَ متأثِّلٍ. ولم يَذكُر قراءةَ ابنِ عونٍ الكتابَ .
أنَّ عُمَرَ اشتَرَطَ في وقفِه أن يَأكُلَ مَن وليَه، ويُؤكِلَ صَديقَه غَيرَ مُتَمَوِّلٍ مالًا. .
لا مزيد من النتائج