نتائج البحث عن
«ليس على من سرق من بيت المال قطع»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ
عن عليّ ليسَ على من سرقَ من بيتِ المالِ قَطْعٌ .
أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ .
قال عمرُ وابن مسعودٍ : من سرقَ من بيتِ المالِ فلا قطعَ ما من أحدٍ إلا ولهُ في هذا المالِ حقٌّ .
أنَّ رجلًا سرق من بيتِ المالِ ، فكتب بعضُ عمَّالِ عمرَ إليهِ بذلكَ فقال : لا قطعَ عليه ، ما من أحدٍ إلَّا وله فيه حقٌّ .
عن عُمرَ في الرجلِ الَّذي سرقَ من بيتِ المالِ وكتبَ بعضُ عمَّالِه إليهِ بذلِك : لا قطعَ عليهِ ، ما من أحدٍ إلَّا ولَه فيهِ حقٌّ .
ليسَ على العبدِ الآبقِ إذا سرقَ قطعٌ ولا على الذميُّ .
ليْس على العبدِ الآبقِ إذا سَرَق قطْعٌ، ولا على الذِّمِّيِّ. .
أُتِيَ عليٌّ برَجُلٍ سَرَق مِغفَرًا مِنَ الخُمُسِ، فقال: هو جائِزٌ وله فيه نصيبٌ، فليس عليه قَطْعٌ، فلم يَقطَعْه. .
قطع يدَ رجلٍ سرقَ تِرسًا من صُفَّةِ النِّساءِ قيمتُه ثلاثةُ دراهمَ .
قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرسًا مِن صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُه ثَلاثةُ دَراهِمَ .
أن النبي قطعَ يدَ سارقٍ سرقَ ترسا من صُفَّةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمٍ .
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدَ رجلٍ سرقَ ترسا من صفةِ النساءِ ثمنهُ ثلاثةُ دراهمَ .
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
لا مزيد من النتائج