نتائج البحث عن
«ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول»· 19 نتيجة
الترتيب:
ليس في المالِ زكاةٌ ، حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ
ليس في المالِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
ليس في المالِ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ
ليسَ في المالِ زكاةٌ، حتى يَحُوْلَ عليهِ الحولُ
ليس في مالِ المستفيدِ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحَوْلُ
ليس في مالِ المُسْتَفِيدِ زكاةٌ ، حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ
ليسَ في مالِ امرِئٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَولُ
ليسَ في مالِ المُسْتفِيدِ زكاةٌ، حتى يحولَ عليهِ الحولُ
ليس على مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
ليسَ على منِ استفادَ مالًا زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
ليس على من استفاد مالًا ، زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ
ليس على من استفاد مالا، زكاة حتى يحول عليه الحول
عن ابنِ عمرَ قال : ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ
عن عائشة [ قالت ] ليسَ في مالٍ مستفادٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليهِ الحول
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : ليسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ
عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ
لا مزيد من النتائج