نتائج البحث عن
«ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فما زاد فبالحساب»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ قال ليسَ في أَقَلَّ من عشرينَ دينارًا شيٌء وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ فما زادَ فبالحسابِ .
ليس في أقلَّ من خمسِ ذِوَدٍ شيءٌ ، ولا في أقلَّ من عشرين مِثقالًا شيءٌ ، ولا في أقلَّ من مائتَيْ درهمٍ شيءٌ .
ليس في أقَلَّ مِن خَمسِ ذَوْدٍ صدقَةٌ ولا في أقَلِّ مِن عشرينَ مثقالًا شيءٌ ولا في أقَلَّ مِن مِائتَي دِرهَمٍ شيءٌ .
ليسَ في أقلَّ مِنْ خَمسِ ذَوْدٍ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِنْ عشرينَ مِثقالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيءٌ، ولا في أقلَّ مِنْ مِائتَيْ درهمٍ شَيءٌ. .
ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مائتيْ درهمٍ صدقةٌ .
ليس في أقلَّ من خمسِ ذودٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من أربعينَ من الغنمِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من ثلاثين من البقرِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ شيٌء ، ولا في أقلَّ من مائتي درهمٍ شيٌء ، ولا في أقلَّ من خمسةِ أوسقٍ شيٌء ، والعشرُ في التمرِ والزبيبِ والحنطةِ والشعيرِ ، وما سُقِيَ سَيْحًا ففيهِ العشرُ ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ ففيهِ نصفُ العشرِ .
هاتُوا ربعَ العُشورِ من كلِّ أربعينَ درهمًا وليس عليكم شيءٌ حتى يتمَّ مائتا درهمٍ فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ فما زاد فعلى حسابِ ذلك .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ زُهَيْرٌ : أحسبُهُ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : هاتوا ربعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ولَكِن ليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتا درهمٍ، فإذا كانت مائتَي درهمٍ فَفيها خمسةُ دراهمَ فما زادَ فعَلى حسابِ ذلِكَ .
هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
عن عمرَ وابنِ عُمَرَ وعليٍّ لا زكاةَ في أقلِّ من مائتَي درهَمٍ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
ليسَ فيمَا دونَ مائتَي درهمٍ شيءٌ ، فإذَا بلغَتْ ففيهَا خمسُ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج