نتائج البحث عن
«ليس في أموال أهل الذمة صدقة إلا أن يمروا بالعاشر ، فيأخذ منهم من كل عشرين»· 14 نتيجة
الترتيب:
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
أنه قالَ في أهلِ الذمّةِ : لهم ما أسلمُوا عليهِ من أموالهِم وعبيدهِم وديارهِم وأرضهِم وماشيتهِم ليسَ عليهِم فيه إلا صدقةٌ . .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عباس ، قال : إنَّا نُصيبُ في الغزوِ من أموالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الدَّجاجةَ والشَّاةَ ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فتقولونَ ماذا ؟ قالَ : نَقولُ ليسَ علَينا بذلِكَ بأسٌ ، قالَ هذا كَما قالَ أَهْلُ الكتابِ : لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ إنَّهم إذا أدَّوا الجزيةَ لم تحلَّ لَكُم أموالُهُم إلَّا بِطيبِ أنفسِهِم .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ: إنَّ على كُلِّ إنسانٍ منكم دينارًا كُلَّ سَنةٍ أو قِيمَتَه مِن المعافِرِ، يعني: أهلَ الذِّمَّةِ منهم .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ إنَّ على كلِّ إنسانٍ منكم دينارًا كلَّ سنةٍ أو قيمتُه من المعافرِ يعني أهلَ الذِّمةِ منهم .
بعثني أنسُ بنُ مالكٍ على الأبلةِ فأخرج إليَّ كتابًا من عمرَ بنِ الخطابِ : خذ من المسلمين من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ومن أهلِ الذمَّةِ من كلِّ عشرين درهمًا درهمًا وممن لا ذمةَ له من كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .
[جَعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أهلِ اليَمَنِ على كُلِّ حالمٍ دينارًا كُلَّ سَنةٍ أو قيمَتَه مِنَ المَعافِريِّ، يَعني أهلَ الذِّمَّةِ مِنهم] .
حديثٌ: اختَلف شُعبةُ وزُهَيرُ بنُ مُعاويةَ، عن أبي إسحاقَ: فرَوى شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن زَيدِ بنِ صَعصَعةَ، قال: قُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: إنَّا نَنزِلُ بأهلِ الذِّمَّةِ، فمِنَّا مَن يُذبَحُ له الشَّاةُ، ومِنَّا مَن يُذبَحُ له الدَّجاجُ، وإنِ استَفتَحنا فلم يُفتَحْ لنا كَسَرنا البابَ؟ قال: فكَيف تَقولونَ في ذلك؟ قال: مِنَّا مَن لا يَرى بذلك بَأسًا، قال: أنتُم تَقولونَ كَما قال أهلُ الكِتاب: {ليسَ علينا في الأُمِّيِّينَ سَبيلٌ ويَقولونَ على اللهِ الكَذِبَ وهم يَعلمونَ}. ورَوى زُهَيرُ بنُ مُعاويةَ هذا الحَديثَ، عن أبي إسحاقَ، عن صَعصَعةَ بنَ يَزيدَ، قال: قُلتُ لابنِ عبَّاسٍ، وزادَ في المَتنِ: فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا يَحِلُّ لكُم أن تَأكُلوا مِن أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ إلَّا بطِيبِ نَفسٍ مِنهم، وكُلوا ما أكَلتُم بثَمَنٍ [يَعني حَديثَ: عن زيدِ بنِ صَعصَعةَ، قال: قُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: إنَّا نَأتي القَريةَ بالسَّوادِ فنَستَفتِحُ البابَ، فإن لم يُفتَحْ لنا كَسَرنا البابَ فأخَذنا الشَّاةَ فذَبَحناها. قال: ولمَ تَفعَلونَ ذاكَ؟ قُلتُ: إنَّا نَراه لنا حَلالًا. قال: فتَلا هذه الآيةَ: {ذلك بأنَّهم قالوا ليسَ علينا في الأُمِّيِّينَ سَبيلٌ ويَقولونَ على اللهِ الكَذِبَ وهم يَعلمونَ}] .
ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مائتيْ درهمٍ صدقةٌ .
ليس في أقلَّ من عشرينَ مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مئتَي درهمٍ صدقةٌ .
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها .
ليس في أقَلَّ مِن خَمسِ ذَوْدٍ صدقَةٌ ولا في أقَلِّ مِن عشرينَ مثقالًا شيءٌ ولا في أقَلَّ مِن مِائتَي دِرهَمٍ شيءٌ .
في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ ، فليس فيها صدقةٌ ، إلا أن يشاءَ ربُّها .
لا مزيد من النتائج