حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء ، وليس فيما دون الثلاثين شيء»· 12 نتيجة

الترتيب:
عن معاذٍ : أنَّهُ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الأوقاصِ ، ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وما بين الأربعينَ إلى الخمسين ؟ قال : ليس فيها شيٌء .
الراوي
[معاذ بن جبل]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/5
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لم يَأمُرْني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيهما بشيءٍ، قال سُفْيانُ: الأَوقاصُ: ما دون الثَّلاثينَ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22019
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين غير أن طاووسا لم يدرك معاذا.
لمَّا بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ أمرَهُ أن يأخذَ في كلِّ ثلاثينَ منَ البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا أو جذعةً ومن كلِّ أربعينَ بقرةً مسنَّةً قالوا فالأوقاصُ قالَ ما أمرني فيها بشيءٍ وسأسألُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قدمت فلمَّا قدمَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سألَهُ فقالَ ليسَ فيها شيءٌ قالَ قالَ المسعوديُّ وَالأوقاصُ ما بينَ الثَّلاثينَ إلى الأربعينَ والأربعينَ إلى السِّتِّين .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/76
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
لما بعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ ، أمَرَهُ أنْ يأَخُذَ مِنْ ثلاثينَ مِنَ البقَرِ تبيعًا أوْ تبيعَةَ ، جذَعًا أوْ جذعَةً ، ومِنْ كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةً مُسِنَّةً ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها بشيءٍ ، وسأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قَدِمْتُ ، فلما قدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألَهُ فقال : ليس فيها شيءٌ ، قال المسعودي : والأوقاصُ ما بينَ الثلاثينَ إلى الأرْبعينَ ، والأربعينَ إلى الستينَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 11/138
الحُكم
صحيح[فيه] الحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذا تفرد بالحديث
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
حديثُ: ليس في دونِ خَمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ شَيءٌ ... الحديث. [يعني حديث: ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإبِلِ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ.] .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريبٌ من حديث صدقة عن يحيى بن سَعِيد، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، تَفَرَّدَ بهِ محمد بن سلَيمان بن أبي داود، عَنه.
بعث رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمَنِ، فأمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ ثلاثينَ من البَقَرِ تَبيعًا أو تبيعةً، ومِن كُلِّ أربعينَ مُسِنَّةً، قالوا: فالأوقاصُ؟ قال: ما أَمَرني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها بشَيءٍ، وسأسألُه إذا قَدِمتُ عليه، فلَمَّا قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأله، فقال: ليس فيها شَيءٌ. قال المَسعوديُّ: والأوقاصُ: ما بين الثَّلاثينَ إلى أربعينَ، والأربعينَ إلى سِتِّينَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/188
الحُكم
ضعيففي السند ضعيف
يا صفوانُ هل عندَك من سلاحٍ؟ فذكره [يعني فقال أغصبًا يا محمدُ؟ قال بل عاريةٌ مضمونةٌ] وفيه أنه أعاره ما بينَ الثلاثينَ إلى الأربعينَ درعًا وفيه أنه فقد منها أدراعًا فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لصفوانَ إنا فقدنا من أدراعِك أدراعًا فهل نغرمُ لك؟ قال لا يا رسولَ اللهِ لأن في قلبِي اليومَ ما لم يكنْ يومئذٍ .
الراوي
أناس من آل عبدالله بن صفوان
المحدِّث
صدر الدين المناوي
المصدر
كشف المناهج والتناقيح · 2/534
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل و[فيه] أناس مجهولون
ليسَ في الأَوقاصِ شيءٌ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 7613
الحُكم
ضعيفضعيف
ليس في الأوقاصِ شَيءٌ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
فيض القدير · 5/ 373
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عثمان بن عمر قال أبو حاتم: لا أعرفه، وفيه ابن أبي ليلى رجل مجهول
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، قالَ فيه: "وفَرائِضُ صَدَقةِ البَقَرِ ليس فيما دونَ ثَلاثينَ بَقَرةً، فإذا بَلَغَتِ الثَّلاثينَ ففيها فَحْلٌ جَذَعٌ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ ففيها بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتِّينَ ففيها تَبيعانِ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/164
الحُكم
ضعيفأبو أويس ضعيف، والحديث منقطع، وليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته

لا مزيد من النتائج