حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ليس في الثمرة قطع ، ولا في الماشية الراعية ، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم ، فإذا»· 15 نتيجة

الترتيب:
"وليس في شيءٍ مِن الماشِيةِ قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ". .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّ رجُلًا مِن مُزَينةَ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في حَرِيسةِ الجبَلِ؟ قال: هي مِثلُها، والنَّكالُ ليْس في شَيءٍ مِنَ الماشيةِ قَطْعٌ، إلَّا ما آواهُ المَراحُ، فبلَغَ في المِجَنِّ، ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ، قال: يا رَسولَ اللهِ، كيْف تَرى في الثَّمرِ المُعلَّقِ؟ قال: هو ومِثلُه معه النَّكالُ، وليْس في شَيءٍ مِنَ الثَّمرِ المُعلَّقِ قطْعٌ إلَّا ما آواهُ الجَرِينُ، فما أُخِذَ مِنَ الجَرينِ، فبَلَغ ثَمَنَ المِجَنَّ، ففيه القطْعُ، ومالم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غَرامةُ مِثلِه، وجَلَداتٌ نَكالٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8363
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو إذا كان الراوي، عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر "
أنَّ رجلًا من مزينة أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ كيفَ ترى في حريسةِ الجبلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنكالُ وليس في شيءٍ منَ الماشيةِ قطعٌ إلا فيما أواهُ المراحُ فبلغ ثمنَ المِجنِّ ففيه قطعُ اليدِ وما لم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ قال : يارسولَ اللهِ كيفَ ترى في الثمرِ المعلَّقِ ؟ قال : هو ومثلُه معه والنَّكالُ وليس في شيءٍ منَ الثمرِ المعلَّقِ قطعٌ إلا فيما أواه الجرينُ فما أخذ منَ الجرينِ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه قطعٌ ومالم يبلغ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليْهِ وجلداتُ نكالٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/323
الحُكم
ضعيفلا يصح
أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4974
الحُكم
صحيححسن
ليس في شيءٍ من الماشيةِ قطْعٌ إلَّا في ما أواه المِراحُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية هشام بن سعد ، يُضعف ، وفيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
إضعافُ الغُرمِ على سارقِ ما لا قطعَ فيه من الثَّمرِ والكَثَرِ .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الطرق الحكمية · 226
الحُكم
صحيحصحيح معروف
قولُهُ في سَرِقةِ حَريسةِ الجَبَلِ: إنَّ فيها غُرْمَ مِثلِها، وجَلَداتِ نَكالٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 15/10
الحُكم
صحيححسن
لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ فإذا أَواهُ الجَرينُ أو الجِرَانُ قُطِعَ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/362
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب بهذا اللفظ
لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ، فإذا آواهُ الجَرينُ، أوِ الجِرانُ، قُطِعَ. .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/109
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده بهذه الزيادة
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في الأرضِ المَسكونةِ والسَّبيلِ المِيتاءِ، فقال: عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ، وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ توجَدُ في أرضِ العَدوِّ، فقال: فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ، فقال: خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذِّئبِ، قال: وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ، فقال: دَعْها؛ فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها، تَرِدُ المياه وتَأكُلُ منَ الشَّجرِ، قال: وسُئِلَ عن حَريسةِ الجَبلِ، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، وقال: إذا كان منَ المِراحِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ؛ ففيه القَطعُ، وإنْ كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ، وسُئِلَ عنِ الثَّمَرِ في أكْمامِه، قال: يُضرَبُ ضَرَباتٍ، ويُضعَفُ عليه الغُرْمُ، قال: وإنْ كان منَ الجَرينِ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ، ففيه القَطعُ، فإذا كان دون ذلك، ضُرِبَ ضَرَباتٍ، وأُضعِفَ عليه الغُرْمُ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3436
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رسولَ اللهِ سُئِل عنِ اللُّقَطةِ تُوجَدُ في الأرضِ المسكونةِ في المسيلِ الماءِ فقال عرِّفْها سَنةً فإنْ جاء صاحبُها وإلَّا فهي لكَ وسُئِل عنِ اللُّقَطةِ تُوجَدُ في أرضِ العدوِّ فقال فيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ وسُئِل عن ضالَّةِ الغَنَمِ فقال خُذْها فإنَّما هي لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ وسُئِل عن ضالَّةِ الإبلِ فقال دَعْها فإنَّ معها حِذاءَها وسِقاءَها ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجرَ وسُئِل عن حَرِيسَةِ الجَبَلِ فقال يُضرَبُ ضَرَباتٍ ويُضعَّفُ عليه الغُرْمُ فإذا كان مِن المَراحِ فبلَغ ثَمَنَ المِجَنِّ وهو الدِّينارُ ففيها القَطْعُ وإذا كان دونَ ذلكَ ضُرِب ضَرَباتٍ وضُوعِف عليه الغُرْمُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا سويد
أنَّ لَيسَ في الغَنمِ صدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ ، ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ ، فإذا بلغَتْها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ ، فإذا بلغَتْها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعمائةِ شاةٍ ، فإذا كمَّلَتها ففيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يَسقطُ فرضُها الأوَّلُ ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 3/24
الحُكم
صحيحثابت
ليس الزَّهَادةُ في الدُّنيا بتحريمِ الحَلالِ، ولا في إضاعةِ المالِ، ولكنَّ الزَّهادَةَ في الدُّنيا أنْ لا تكونَ بما في يَديكَ أوثقَ مِنكَ بما في يَدِ اللهِ، وأنْ تكونَ في ثوابِ المُصيبةِ إذا أُصبتَ بها أرغبَ مِنكَ فيها لو أنَّها أُبقِيتْ لكَ. .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
ما تمس إليه الحاجة · 241
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن واقد منكر الحديث
ليسَ الزَّهادةُ في الدُّنيا بتَحريمِ الحلالِ ، ولا في إضاعةِ المالِ ، ولَكِنِ الزَّهادةُ في الدُّنيا أن لا تَكونَ بما في يَدَيكَ أوثقَ منكَ بما في يدِ اللَّهِ ، وأن تَكونَ في ثوابِ المُصيبةِ ، إذا أُصِبتَ بِها ، أرغبَ منكَ فيها ، لَو أنَّها أُبْقيَت لَكَ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 4950
الحُكم
ضعيفضعيف جداً
لا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ ، ولا في حَرِيسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المَراحُ أو الجَرينُ فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثمَنَ المِجَنِّ .
الراوي
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 6/538
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج