حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ليس في تسعين ومائة - يعني من الورق - زكاة إلا أن يشاء صاحبها ، فإذا تمت مائتين»· 14 نتيجة

الترتيب:
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغت مائتَيْن ففيها خمسةُ دراهمَ . وليس فيما دون المائتَيْن زكاةٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
"قد عَفوتُ لكُم عن صَدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صَدَقةَ الرِّقَةِ، مِن كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا، وليسَ في تِسعينَ ومِائةٍ شَيءٌ، فإذا بَلغَت مِائَتَينِ ففيهما خَمسةُ دَراهمَ"، وفي لفظ: "وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ زَكاةٌ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/190
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
أن أبا بكْرٍ رضي الله عنه كتبَ له هذا الكتابَ لما وجههُ إلى البحرينِ : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ . هذه فريضةُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ ، والتي أمرَ اللهَ بها رسولهُ ، فمن سُئلَها من المسلمينَ على وجهِها فليعطِهَا ، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِ : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها من الغنمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حُقّةٌ طروقةُ الجمل ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت - يعني ستا وسبعينَ - إلى تسعينَ ففيها بنتَا لبونٍ . فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقّتانِ طروقتا الجملِ . فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كل أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقَّةٌ . ومن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها ، فإذا بلغتْ خمسا من الإبلِ ففيها شاةٌ . وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ . فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين شاتانِ ، فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ ، فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ ، فإذا كانتْ سائمةَ الرجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها . وفي الرِّقّّةُ ربعُ العشرِ ، فإن لم تكن إلا تسعينَ ومائةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عبد الله بن المثنى اختلف فيه لكنه توبع]
قد عفوتُ عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهم .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1574
الحُكم
ضعيفرواه شعبة وسفيان وغيرهما [موقوفا] على علي
قد عفَوتُ عنِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدَقَةَ الرِّقَّةِ ، مِن كلِّ أربعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ ، وليس في تِسعينَ ومِائَةٍ شيءٌ ، فإذا بلَغَتْ مِائتَينِ ففيها خمسَةُ دَراهِمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/63
الحُكم
صحيحصحيح
عفَوتُ لكمْ عنِ الخيلِ والرقيقِ فأدُّوا صدقةَ الرق مِنْ كلِّ أربعين درهمًا درهمًا وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/296
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ ، فليس فيها صدقةٌ ، إلا أن يشاءَ ربُّها .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 797
الحُكم
صحيحصحيح
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقةَ الرقةِ ، من كل أربعينَ درهما درهمٌ ، وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شَيء ، فإذا بلغَ مائتينِ ، ففيهَا خمسةُ دراهمٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 3/347
الحُكم
صحيححسن
قد عفوْتُ عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ ، من كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ ، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ ، فإذا بلغ مائتَيْن ففيها خمسةُ الدَّراهمِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 355
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
قد عفوتُ لكم عن الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا وليس في تسعينَ ومائةٍ شيٌء فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/93
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قد عفوت عن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صدقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهم وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 620
الحُكم
صحيحصحيح
قد عفوتُ لكم عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ فهاتوا صدقةَ الرقةِ من كل أربعينَ درهمًا درهما وليس في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/198
الحُكم
صحيحإسناده حسن
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَّةِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ . وليسَ لي في تسعينَ ومائةً شيٌء ، فإذا بلغتْ مائتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البخاري
المصدر
سنن الترمذي · 620
الحُكم
صحيحصحيح
في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ في كلّ خمسٍ شاةٌ [وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإِنْ زادَتْ واحدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ ، إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ؛ إلى ستينَ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا كانَتْ الإبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ ففي كُلِّ خسمينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، فإذا كانت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً، فإذا كانتْ ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وثلاثينَ ومائةً، فإذا كانت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وأربعينَ ومائةً، فإذا كانتْ خمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ؛ حتى تبلُغَ تسعًا وخمسينَ ومائَةً، فإذا كانت ستينَ ومائةً ففيها أربعُ بناتِ لَبونٍ حتى تبلُغَ تسعًا وستينَ ومِائَةً، فإذا كانتْ سبعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلُغَ تسعًا وسبعينَ ومائَةً، فإذا كانَتْ ثمانينَ ومائةً، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانينَ ومائَةً، فإذا كانتْ تسعينَ ومائَةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبونٍ، حتى تبلُغَ تسعًا وتسعينَ ومائَةً، فإذا كانتْ مائتينِ ففيها أرْبَعُ حقاقٍ أو خمسِ بناتِ لَبونٍ، أيَّ السنينِ وجدتَّ أخذتَ. وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ ، فإِنَّهما يتراجعانِ، بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1629
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو خالد الدالامي لين الحديث

لا مزيد من النتائج