نتائج البحث عن
«ليس في شيء من الدواب زكاة إلا أن تكون لتجارة ، إلا الغنم ، والإبل ، والبقر " .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ : ليس في العروضِ زكاةٌ إلا أن تكونَ لتجارةٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ حُنينٍ سأله الناسُ فأعطاهم من البقرِ والغنمِ والإبلِ حتى لم يبقَ من ذلك شيءٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد أعطيتُكم من الغنمِ والبقرِ والإبلِ حتى لم يبقَ شيءٌ من ذلك فماذا تريدون أتريدون أن تُبخِّلوني فواللهِ ما أنا ببخيلٍ ولا جبانٍ ولا كذُوبٍ فجذَبوا ثوبَه حتى بدا منكبُه فكأنما أنظر حين بدا منكبُه إلى شقَةِ القمرِ من بياضِه .
قال ابنُ عُمَرَ: «ليسَ في العَرضِ زَكاةٌ إلَّا أن تَكونَ للتِّجارةِ» .
"ليس في شيءٍ مِن الفُصوصِ زَكاةٌ، إلَّا أن تكونَ للتِّجارةِ، فإذا كانَت للتِّجارةِ وحالَ عليها الحَوْلُ قُوِّمَتْ قيمةً فأُخِذَ مِنها مِن كلِّ مِئتَي دِرْهَمٍ خَمْسةُ دَراهِمَ، فإن زادَ على المِئتَينِ، ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ". .
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكر زكاةَ الغنمِ والبقرِ .
فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فَذَكَرَ زكاةَ الغنَمِ والبَقَرِ .
لم يفرض الصدقةَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في عشرةٍ الحنطةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ والذرةِ والإبلِ والبقرِ والغنمِ والذهبِ والفضةِ .
أتاكم أهلُ اليَمَنِ هم أرَقُّ أفئدةً الإيمانُ يَمانٍ والفِقهُ يَمانٍ والحِكمةُ يَمانيَةٌ ألَا إنَّ السَّكينةَ والوَقارَ في أصحابِ الغَنمِ ألَا وإنَّ الخُيَلاءَ والفخرَ في أصحابِ الخيلِ والإبلِ والفَدَّادينَ أهلِ الوَبَرِ .
حديثُ عاصِمِ بنِ ضَمرةَ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في صَدقةِ الغَنمِ والإبلِ والبَقرِ والرِّقَةِ...، حديثٌ طويلٌ. [يقصدُ حديثَ: في خَمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادت ففيها بنتُ مَخاضٍ... الحديث]. .
إنَّ أهلَ الجَنَّةِ يَتزاوَرون على النَّجائبِ، بِيضٌ كأنَّهنَّ الياقوتُ، وليس في الجَنَّةِ شيءٌ مِن البهائمِ إلَّا الطَّيْرُ والإبلُ. .
أنَّه فرَضَ الزَّكاةَ في الذَّهبِ والفضَّةِ، والإبلِ والبقرِ، والحِنطةِ والشَّعيرِ، والسُّلْتِ والزَّبيبِ. .
أنَّ لَيسَ في الغَنمِ صدقةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ ، ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً وإحدى وعشرينَ ، فإذا بلغَتْها ففيها شاتانِ ثمَّ ليسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ مائتي شاةٍ وشاةٍ ، فإذا بلغَتْها ففيها ثلاثُ شياة ثمَّ لَيسَ في زيادتِها شيءٌ حتَّى تبلُغَ أربعمائةِ شاةٍ ، فإذا كمَّلَتها ففيها أربعُ شياهٍ ثمَّ يَسقطُ فرضُها الأوَّلُ ، فإذا بلغَت هذا فتعدُّ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا شيءَ في الزِّيادةِ حتَّى تَكْمُلَ مائةً أخرى ثمَّ تَكونُ فيها شاةٌ وتُعدُّ الغنمُ .
ليس في الخيلِ وفي الرقيقِ زكاةٌ إلا أن في الرقيقِ زكاةُ الفطرِ .
إنَّ الفخرَ والخُيَلاءَ في أصحابِ الخَيلِ والإبلِ، والوَقارَ والسَّكينةَ في أصحابِ الغَنَمِ، والفدَّادينَ هم أهلُ الوَبَرِ .
ليسَ في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاةَ الفطرِ .
لا مزيد من النتائج