نتائج البحث عن
«ليس في قتل القملة وضوء قال : وكان ابن سيرين يرى الوضوء .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ وابنِ عبَّاسٍ لا شيءَ على المُحرمِ في قتلِ القملةِ .
عَن أبي هُرَيرةَ وأبي أُمامةَ: "قَتلُ القَملةِ ودَفنُها في المَسجِدِ" .
عن ابن عُمَرَ كذلك قال : وقالَ فِي المَتنِ فِي الثِّنْتَيْنِ هَذا وُضُوءُ القَدْرِ من الوُضُوءِ وتوضَّأ ثَلاثًا ثلاثا ، وقال : هذا أَسْبَعُ الوُضُوءِ ، وهوَ وُضُوئِي ووُضُوءُ خَليلُِ اللهِ إِبْرَاهِيمُ .
"هذا وُضوءٌ لا يَقبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إلَّا به" وكان في ذلك الوُضوءِ قد غَسَل رِجلَيه .
أن ابن عمرَ قال من قبّلَ امرأتهُ وهو على وضوءٍ أعادَ الوضوءَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: ولا وضوءَ مِمَّا دخل إنَّما الوضوءُ مِمَّا خرجَ .
عن ابن عباسٍ قال ليسَ في القبلةِ وُضوء .
ليس على من نام ساجِدًا وُضوءٌ، وإنَّما الوضوءُ على من نام مُضطَجِعًا .
عن ابنِ عمرَ، أنه قال: من نام مضطجعًا وجب عليه الوُضوءُ ومن نام جالسًا فلا وضوءَ عليه .
حديث في : تركِ الوضوءِ من مسِّ الذَّكَرِ [يعني حديث: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عن مسِّ الذكرِ فقال: ليس فيه وضوءٌ إنما هو منك.] .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عن الوضوءِ بعدَ الغُسلِ ؟ فقال : وأيُّ وضوءٍ أعمُّ من الغُسلِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليس على النَّائمِ جالسًا وضوءٌ حتَّى يضعَ جنبَه .
عنِ ابنِ عباسٍٍ قال: ليس على النائمِ جالسًا وضوءٌ حتى يضعَ جنبَه .
سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، يَقولُ في القَملةِ يَقتُلُها المُحرِمُ: يَتصَدَّقُ بكِسرةٍ أو قَبضةٍ مِن طَعامٍ. .
أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال أتوضَّأُ من جرٍّ أبيضَ مخمَّرٌ عليهِ أحبُّ إليكَ أمِ الوضوءُ من وضوءِ جماعَةِ المسلمينَ قال بلِ الوضوءُ من وضوءِ جماعةِ المسلمينَ إنَّ أحبَّ الدِّينِ إلى اللَّهِ الحنيفيَّةُ السَّمحاءُ .
لا مزيد من النتائج