حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ليس لقاتل شيء ، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا»· 14 نتيجة

الترتيب:
ليس لقاتلٍ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ ، يرِثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 6/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
ليس لقاتلٍ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ ، يرِثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
ليس للقاتلِ شيءٌ فإن لم يكن له وارثٌ يرثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/118
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
ليس للقاتِلِ شيءٌ ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5421
الحُكم
صحيححسن
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه كان يُقوِّمُ ديَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ وإن لم يكن له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن راشد الدمشقي فيه مقال
من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان والِدَه أو ولَدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/227
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمرو بن برق ، قال ابن معين : ليس بالقوي
[أحاديثُ] القاتِلُ لا يَرثُ [حديث جد عمرو بن شعيب: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.] [وحديث عمر بن الخطاب: ليس لِقاتلٍ ميراثٌ.] [وحديث أبي هريرة: القاتِلُ لا يرِثُ.] [وحديث ابن عباس: من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب وعمر بن الخطاب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس]
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيقوي بعضها بعضا
مَن قتَلَ قَتيلًا فإنَّه لا يرِثُه، وإنْ لم يكُنْ وارِثٌ غيرُه، وإنْ كان والدَه؛ فليس لقاتِلٍ ميراثٌ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1672
الحُكم
ضعيفضعيف بهذا اللفظ
حديث في أنَّ القاتلَ لا يرِثُ [يعني حديث: ليسَ لقاتلٍ شيءٌ.] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/178
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ وفيه ] أبو حمة لا تعرف حاله
لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ] .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/ 85)
الحُكم
ضعيفوسئل الإمام أحمد عن ميراث القاتل؟ فقال: روي عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليس بالثبت
من قَتَل قتيلا فإنه لا يَرِثهُ ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرهُ وإن كانَ والدهُ أو ولدهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1072
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن برق ضعيف عندهم
"مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإن لم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه"، وفي لفظٍ "وإن كان والِدَه أو ولَدَه" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/330
الحُكم
ضعيففي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف
القاتل لا يرث [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ] .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

لا مزيد من النتائج