نتائج البحث عن
«ليس لقاتل شيء ، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا»· 14 نتيجة
الترتيب:
ليس لقاتلٍ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ ، يرِثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا
ليس لقاتلٍ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ ، يرِثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
ليس للقاتلِ شيءٌ فإن لم يكن له وارثٌ يرثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
ليس للقاتِلِ شيءٌ ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه كان يُقوِّمُ ديَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعمائةَ دينارٍ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ وإن لم يكن له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان والِدَه أو ولَدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
[أحاديثُ] القاتِلُ لا يَرثُ [حديث جد عمرو بن شعيب: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.] [وحديث عمر بن الخطاب: ليس لِقاتلٍ ميراثٌ.] [وحديث أبي هريرة: القاتِلُ لا يرِثُ.] [وحديث ابن عباس: من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ] .
مَن قتَلَ قَتيلًا فإنَّه لا يرِثُه، وإنْ لم يكُنْ وارِثٌ غيرُه، وإنْ كان والدَه؛ فليس لقاتِلٍ ميراثٌ. .
حديث في أنَّ القاتلَ لا يرِثُ [يعني حديث: ليسَ لقاتلٍ شيءٌ.] .
لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ] .
من قَتَل قتيلا فإنه لا يَرِثهُ ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرهُ وإن كانَ والدهُ أو ولدهُ .
"مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإن لم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه"، وفي لفظٍ "وإن كان والِدَه أو ولَدَه" .
القاتل لا يرث [يعني حديث: ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ] .
لا مزيد من النتائج