نتائج البحث عن
«ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول»· 14 نتيجة
الترتيب:
من قتل مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ .
قل : اللهم اعفُ عَنِّي ، فإنك عَفُوٌّ تحبُّ العَفْوَ ، وأنت عَفُوٌّ كريمٌ .
إنَّ اللهَ عفُوٌّ يحبُّ العَفْوَ .
إن اللَّهَ تعالى عفوٌّ يُحِبُّ العَفوَ .
من قتل متعمدًا سُلِّمَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإن أَحَبُّوا قتلوا ، وإن أَحَبُّوا أخذوا العَقْلَ : ثلاثين حِقَّةً ، وثلاثين جَذَعَةً ، وأربعين خَلِفَةً في بطونها أولادها .
أنه كتب إلى أهلِ اليمنِ – فذكر الحديثَ - قال وكان في الكتابِ : أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ ، فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ .
قولي اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي .
قولي : ( اللهمَّ إنك عفوٌّ تحبُّ العفوَ ، فاعْفُ عنِّي ) . .
قولى : اللهمَّ إنَّك عفوٌ تُحبُّ العفو فاعْفُ عني .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ فمن قتَل مُتعَمدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاؤوا قتَلُوه وإن شاؤوا أخذُوا الدِّيَةَ .
لا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بكافرٍ، ومَن قتَل [ مُؤمِنًا ] متعمِّدًا، دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ؛ فإن شاؤوا قتَلوه، وإن شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ. .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، [ومَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ.] .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ومن قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ومَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ. .
لا مزيد من النتائج