نتائج البحث عن
«ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة ؛ جاز عفوه ، وصارت»· 10 نتيجة
الترتيب:
[زيادةُ] ومن عفا اللهُ تعالى عنه في الدنيا فاللهُ تعالى أحلمُ من أنْ يعودَ بعد عفوه [في حديثِ بيعةِ العقبةِ] .
عَن إبراهيمَ، قال: مَن عَفا مِن ذي سَهمٍ فعَفوُه عَفوٌ، قد أجازَ عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ العَفوَ مِن أحَدِ الأولياءِ، ولم يَسألوا: أقُتِلَ غيلةً كان ذلك أم غَيرُه .
كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: إنْ عَفا وَلِيُّها الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ، جاز وإن أَبَت. .
عن ابنِ عباسٍ أنه إن عفا وليُّها الذي بيدِه عقدةُ النكاحِ وضنَّت جاز وإن أبت .
أنَّ عروةَ بنَ مسعودٍ لما دعا قومَهُ إلى الإسلامِ فرميَ بسهمٍ فقتلَ عفا عن قاتلِهِ قبلَ أن يموتَ فأجازَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عفوهُ .
ليس في القطرةِ ولا القطرتيْنِ منَ الدمِ وضوءٌ ، لكن إذا سالَ .
ليس في القَطرةِ ولا في القَطرَتَينِ مِنَ الدَّمِ وُضوءٌ حتَّى يَكونُ دَمًا سائِلًا .
ليس في القَطْرَةِ ، ولا في القَطْرَتَيْنِ من الدمِ وضوءٌ ، حتى يكونَ دَمًا سائلًا .
ليس في القَطرةِ ولا القَطرَتَينِ مِنَ الدَّمِ وُضوءٌ حَتَّى يَكونَ دَمًا سائِلًا. .
ليس في القَطرةِ ، ولا في القطرتَيْن من الدَّمِ وضوءٌ إلَّا أن يكونَ دمًا سائلًا .
لا مزيد من النتائج