نتائج البحث عن
«ليس للظهار وقت ، متى كفر فهي امرأته»· 14 نتيجة
الترتيب:
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
مَن أنفَق على نفسِه نفقةً يستعِفُّ بها فهي صدَقةٌ ومَن أنفَق على امرأتِه وولدِه وأهلِ بيتِه فهي صدَقةٌ .
من أنفق على نفسِه نفقةً يستعفُ بها فهي صدَقةٌ ومن أنفق على امرأتِه وولدِه وأهلِ بيتِه فهي صدقةٌ. .
من أنفقَ على نفسِهِ صدقةً يستعفُّ بها فهيَ صدقةٌ ومن أنفقَ على امرأتِهِ وولدِهِ وأهلِ بيتِهِ فهيَ صدقةٌ .
مَن أنفقَ على نفسِهِ نفقَةً يستَعِفُّ بها فهي صدَقَةٌ ، مَن أنفَقَ على امرأتِهِ وولدِهِ وأهلِ بيتِهِ فهيَ صَدقَةٌ .
من أنفق على نفسِه نفقةً يَستَعِفُّ بها فهي صدقةٌ ، ومن أنفق على امرأتِه وولدِه وأهلِ بيتِه فهي صدقةٌ .
إذا تَوضَّأ المُسلمُ، فغَسَل يَدَيه كُفِّرَ به ما عَمِلَته يَداه، فإذا غَسَل وَجهَه كُفِّرَ عَنه ما نَظَرَت إليه عَيناه، فإذا مَسَحَ برَأسِه كُفِّرَ عَنه ما سَمِعَت أُذُناه، فإذا غَسَل رِجلَيه كُفِّرَ عنه ما مَشَت إليه قدَماه، ثُمَّ يَقومُ إلى الصَّلاةِ، فهيَ فَضيلةٌ .
إذا تَوضَّأَ المُسلِمُ فغَسَلَ يَدَيْه، كُفِّرَ عنه ما عَمِلتْ يَداه، فإذا غَسَلَ وَجهَه كُفِّرَ عنه ما نَظَرتْ إليه عَيناه، وإذا مَسَحَ برَأسِه كُفِّرَ به ما سَمِعتْ أُذُناه، فإذا غَسَلَ رِجلَيْه كُفِّرَ عنه ما مَشَتْ إليه قَدَماه، ثم يَقومُ إلى الصَّلاةِ فهي فَضيلةٌ. .
إذا توضأ المسلمُ ، فغسل يدَيه كُفِّر عنه ما عملَت يداه ، فإذا غسل وجهَه كُفِّر عنه ما نظرَت إليه عيناه ، و إذا مسح برأسِه كُفِّرَ به ما سمعَت أُذُناه ، فإذا غسل رجلَيه كُفِّر عنه ما مشت إليه قدماه ، ثم يقوم إلى الصلاةِ فهي فضيلةٌ .
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتهِ ، فقال : إن كان قد استكرهَها فهي حرةٌ وعليهِ مثلُها ، وإن كانتْ طاوعتهُ فهي جاريتهُ وعليهِ مثلُها .
عنِ ابنِ عباسٍ إنه ليس بالكفرِ الذي يَذهبون إليه ، إنه ليس كفرًا يَنقلُ عن الملَّةِ ، كفرٌ دونَ كفرٌ .
قضى في رجلٍ وقع على جاريةِ امرأتِه إن كان استكرهَها فهي حُرَّةٌ وعليه لسيِّدَتِها مثلُها فإن كانت طاوعَتْه فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
لا مزيد من النتائج