نتائج البحث عن
«ليس للعاصية نفقة ؟ . يقول : " إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه»· 10 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرأةٍ خرجتْ مِنْ بيتِ زوجِها بغيرِ إذنِه، لعنها كلُّ شيءٍ طلعتْ عليه الشمسُ والقمرُ، إلا أنْ يرضَى عنها زوجُها .
عن أبى هريرة: لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تتصدق مِن بيتِ زوجِها بغيرِ إذنِهِ. .
"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ". .
ليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ .
ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ. .
ليس للحامِلِ المُتَوَفَّى عنها زوجُها : نَفَقَةٌ .
ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُ .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ. .
لا مزيد من النتائج