نتائج البحث عن
«ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك»· 12 نتيجة
الترتيب:
ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِها .
ليس للمرأةِ أنْ تنتهِكَ شيئًا منْ مالِها ، إلَّا بإذِنِ زوْجِها .
إنَّما النَّفَقةُ والسُّكْنى للمَرأةِ على زَوْجِها ما كانت له عليها رَجْعةٌ، وإنْ لم يكن عليها رَجْعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكْنى. .
ليسَ للمرأةِ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها .
ليس للمَرأةِ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
ليس للمَرأةِ أن تَنطَلِقَ للحَجِّ إلَّا بإذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تُسافِرَ ثَلاثَ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ تحرُمُ عليه .
ليس للمرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها ، ولا يَحِلُّ للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ لَيَالٍ إلا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه .
ليسَ للمرأةِ أنْ تنطلقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها، و لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تسافرَ ثلاثَ ليالٍ إلا و مَعَها ذُو محرمٍ تَحْرُمُ عَلَيهِ .
ليسَ للمرأةِ أن تُعطي مِن مالِها شيئًا بغَيرِ إذنِ زَوجِها .
أنَّ زَوجَها طَلَّقَها على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فبَعَثَه رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَريَّةٍ، قالت: فقال لي أخوه: اخرُجي مِنَ الدَّارِ. فقُلتُ: إنَّ لي نَفَقةً وسُكنى حتى يَحِلَّ الأجَلُ. قال: لا. قالت: فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلتُ: إنَّ فُلانًا طَلَّقَني، وإنَّ أخاه أخرَجَني، ومَنَعَني السُّكنى والنَّفَقةَ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما النَّفَقةُ والسُّكنى لِلمَرأةِ على زَوجِها ما كانت له عليها رَجعةٌ، فإذا لم يَكُنْ له عليها رَجعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكنى. .
"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ". .
ليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ .
لا مزيد من النتائج