نتائج البحث عن
«ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»· 17 نتيجة
الترتيب:
قولُ عثمانَ : ليس لمجنونٍ و لا لسكرانَ طلاقٌ.
قالَ عثمانُ: ليسَ لِمجنونٍ ولا لسَكرانَ طلاقٌ
قالَ عثمانُ: ليسَ لِمجنونٍ ولا لسَكرانَ طلاقٌ .
قولُ عثمانَ : ليس لمجنونٍ و لا لسكرانَ طلاقٌ. .
عن ابنِ عباسٍ ليس لسكرانَ ولا لمضطهدٍ طلاقٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليسَ لسكرانٍ ولا مُضطَهدٍ طلاقٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس لِسَكْرانَ ولا لِمُضْطَهَدٍ طلاقٌ. .
عن عُثْمانَ بنِ عفَّانَ قال: ليس لمَجنونٍ، ولا سَكرانَ طَلاقٌ. .
عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ليسَ لِمجنونٍ ولا سَكرانَ طلاقٌ. .
أنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ قال ليس للمجنونِ ولا للسَّكرانِ طلاقٌ فقال عمرُ كيف تأمُروني وهذا يُحدِّثُني عن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ فجلدَه وردَّ إليه امرأتَه قال الزُّهري فذكر ذلك لرجاءَ بنِ حَيوةَ فقال قرأ علينا عبدُ الملكِ بنُ مروانَ كتابَ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ فيه السُّننُ أنَّ كلَّ أحدٍ طلَّق امرأتَه جائزٌ إلا لمجنونٍ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال: ليسَ على مُستكرَهٍ طَلاقٌ [يعني حديث: عنِ ابنِ عباسٍ قال ليس لمُكرَهٍ ولا لمُضطَهدٍ طلاقٌ] .
عنِ ابنِ عباسٍ قال ليس لمُكرَهٍ ولا لمُضطَهدٍ طلاقٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس لمُكْرَهٍ ولا لمُضْطهَدٍ طَلاقٌ. .
حديث: ليس على الرَّجُلِ طَلاقٌ [، ولا عِتاقٌ فيما لا يملِكُ، ولا بيعٌ فيما لا يملكُ] .
ليس على الرَّجُلِ طَلاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يَملِكُ .
ليس على رَجُلٍ طلاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا عَتاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا بيعٌ فيما لا يَملِكُ. .
ليسَ على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملِكُ ولا عِتاقٌ فيما لا يملِكُ ولا بيعٌ فيما لا يملِكُ .
لا مزيد من النتائج