نتائج البحث عن
«ليس لها النفقة على زوجها إذا كان الحبس من قبلها»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قال للحوْلاءِ : ليس من امرأةٍ تحمِلُ من زوجِها إلَّا كان لها من الأجرِ كأجرِ الصَّائمِ القائمِ المُخبِتِ القانتِ ، فإذا وضعت كان لها بكلِّ رضعةٍ عتقُ رقبةٍ ، وما من رجلٍ يأخذُ بيدِ امرأتِه يراوِدُها إلَّا كتب اللهُ له عشرَ حسناتٍ ، فإذا عانقها فعشرون ، فإذا قبَّلها فعشرون ومائةٌ فإذا جامَعها واغتسل باهَى اللهُ به الملائكةَ وغفر له .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لها إنَّما النَّفقةُ والسُّكنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها رجعةٌ .
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطيبِ نفسٍ غيرَ مفسدةٍ كانَ لَها مثلُ أجرِهِ لَها ما نوَت حسنًا وللخازنِ مثلُ ذلِكَ .
أن فُرَيْعَةَ قالت أن زوجها خرجَ في طلبِ أَعلاجٍ حتى إذا كان بطرفِ القدومِ وهو جبلٌ أدركهُم فقتلوهُ فأتتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ لهُ أن زوجها قُتِلَ وأنه تركَها في مسكنٍ ليسَ له واستأْذنتهُ في الانتقالِ فأذنَ لها فانطلقتْ حتى إذا كانت ببابِ الحجرةِ أَمرَ بها فرُدتْ فأمرهَا أن لا تخرجَ حتى يبلغَ الكتابُ أجلهُ .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
إذا تَصَدَّقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كان لها أجرُها، ولِزَوجِها بما كَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك. .
لا مزيد من النتائج