حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ما أصيب به من سوط أو حجر أو عصا ، فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة»· 15 نتيجة

الترتيب:
العَمدُ قَوَدٌ [اليدُ والخَطَأُ عَقلٌ لا قَوَدَ فيه، ومن قُتِل في عِمِّيَّةٍ بحَجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ، فهو دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ في أسنانِ الإبِلِ»] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 31/345
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
في العمدِ القِوَدُ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا، أو في رمْيِ حجرٍ أو سوطٍ أو عصًا، فعليه عقْلُ الخطأِ، ومَن قَتلَ عمدًا، فهو قوَدٌ، ومَن حالَ دونَه، فعليه لعنةُ اللهِ] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1321
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف في وصله وإرساله، وصحح الدرقطني الإرسال
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا ، أو في رمْيِ حجرٍ أو سوطٍ أو عصًا ، فعليه عقْلُ الخطأِ ، ومَن قَتلَ عمدًا ، فهو قوَدٌ ، ومَن حالَ دونَه ، فعليه لعنةُ اللهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال يومَ فتحِ مكةَ : ألا إنَّ في قتيلِ الخطأِ شِبْهِ العمدِ قتيلِ السوطِ والعصا ، الدِّيَةُ مُغلظةٌ منها أربعونَ في بطونِها أولادُها .
الراوي
رجل من الصحابة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قيم
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/335
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7033
الحُكم
صحيححسن وبعضه صحيح
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 11/197
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
ألا إنَّ قتيلَ الخطأِ شِبْهِ العَمْدِ ما كان بالسَّوطِ والعَصا والحَجَرِ ، ديَتُهُ مُغلَّظةٌ ، مِائةٌ من الإبلِ ، منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/47
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوع مضطرب لا يثبت إسناده
عقلُ شِبه العمدِ مُغلظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ولا يقتلُ صاحبُه ومَن حمل علينا السِّلاحُ فليس منَّا ولا رصدَ بطريقٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 12/41
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، ومَن حمَلَ علينا السِّلاحَ، فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7088
الحُكم
صحيحإسناده حسن
من قُتِل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا بحجَرٍ أو سوطٍ أو عصًا فعليه عقلُ الخطأِ ومن قتل عمدًا فهو قِوَدٌ ومن حال دونه فعليه لعنةُ اللهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
سبل السلام · 3/376
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رَميًا بحَجَرٍ، أو سَوطٍ، أو عَصًا، فعَقلُه عَقلُ الخَطَأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حالَ دونَه فعليه لعنةُ اللهِ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 35/29
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
ألا إِنَّ قَتْلَ الخَطَأِ ، شِبْهَ العَمْدِ ، بِالسَّوْطِ و الْعَصَا فيه مِائةٌ من الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ ، مِنها أرْبعونَ خَلِفَةً ؛ في بُطونِها أولادُها .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2638
الحُكم
صحيحصحيح
ألَا إنَّ قتيلَ الخطأِ شِبْهِ العمدِ قتيلُ السَّوْطِ والعصا، دِيَةٌ مُغلَّظةٌ، منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 6/624
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ قتلِ العمدِ ، ولا يقتلُ صاحبُه ، وذلك أن ينزعَ الشيطانُ بين الناسِ فيكون رميًا في عميَا ، في غيرِ ضغينةٍ ولا حملِ سلاحٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/730
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

لا مزيد من النتائج