نتائج البحث عن
«ما أعطت الحبلى فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها في غير الثلث ، وذلك إذا لم يكن من»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطيبِ نفسٍ غيرَ مفسدةٍ كانَ لَها مثلُ أجرِهِ لَها ما نوَت حسنًا وللخازنِ مثلُ ذلِكَ .
إذا أعطَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها بطِيبِ نفْسٍ، غيرَ مُفسِدةٍ، فإن لها مِثلَ أجرِه، لها ما نوتْ حسَنًا، وللخازنِ مثلُ ذلك .
إذا خَرَصتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَأخُذوا أو تَدَعوا الثُّلُثَ -شكَّ شُعبةُ في الثُّلُثِ- فدَعوا الرُّبُعَ. .
إذا خرَصتُمْ فخُذوا ، ودَعوا الثُّلثَ ، فإن لم تَأخُذوا أو تَدَعوا الثُّلثَ .
«كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أتى بابَ قَوْمٍ لم يَسْتقبِلِ البابَ مِن تِلقاءِ وَجْهِه، ولكنْ مِن جانِبِه الأيْمَنِ أو الأيْسَرِ، ويقولُ: السَّلامُ عليكم، وذلك أنَّه لم يكنْ عليها سُتورٌ». .
إذا خرَصتُم فخُذوا ودَعوا، دَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعوا أو تَجُدُّوا -شُعبةُ الشَّاكُّ- الثُّلُثَ أو الرُّبُعَ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، إذا أتى بابَ قومٍ لم يستقبلِ البابَ ، من تلقاءِ وجههِ ، ولكن من ركنهِ الأيمنِ أو الأيسرِ ، ويقول : السلامُ عليكم ، السلام عليكم وذلك أنَّ الدُّورَ لم يكن عليها يومئذٍ سُتورٌ .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أَتى بابَ قَوْمٍ لم يَسْتقبِلِ البابَ مِن تِلْقاءِ وَجْهِه، ولكن مِن رُكْنِه الأَيمَنِ أو الأَيسَرِ، فيَقولُ: "السَّلامُ عليكم، السَّلامُ عليكم". وذلك أنَّ الدُّورَ لم يكنْ عليها سُتورٌ يَوْمَئذٍ. .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا أَتى بابَ قَوْمٍ لم يَسْتقبِلِ البابَ مِن تِلْقاءِ وَجْهِه، ولكن مِن رُكْنِه الأَيمَنِ أو الأَيسَرِ، ويقولُ: السَّلامُ عليكم، السَّلامُ عليكم، وذلك أنَّ الدُّورَ لم يكنْ عليها يَوْمَئذٍ سُتورٌ. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أتى بابَ قومٍ لم يستقبلِ البابَ من تلقاءِ وجهِه ولَكن من رُكنِه الأيمنِ أوِ الأيسرِ ويقولُ السَّلامُ عليكم السَّلامُ عليكم وذلِك أنَّ الدُّورَ لم يَكن عليها يومئذٍ ستورٌ .
كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابَ قومٍ لم يستقبلِ البابَ من تلقاءِ وجهِه ، ولكن من ركنِه الأيمنِ أو الأيسرِ ، ويقولُ: السلامُ عليكمُ السلامُ عليكمُ وذلك أن الدورَ لم يكن عليها يومئذٍ ستورٌ. .
أن مُعاوِيَة بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث .
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَسعودِ بنِ نِيارٍ، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ قالَ: أتانًا ونحنُ في السُّوقِ، فقالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا خرصتُمْ، فخُذوا ودَعوا الثُّلُثَ فإن لم تأخُذوا أو تدَعوا الثُّلثَ شَكَّ شعبةُ في الثُّلثِ فدَعوا الرُّبُعَ .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
لا مزيد من النتائج