نتائج البحث عن
«ما أمر فيه بالغسل فعليه التيمم ، وما لم يؤمر فيه بالغسل ترك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا أجنَبَ في شتاءٍ فسألَ فأمرَ بالغسلِ، فاغتَسلَ فماتَ، فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: ما لَهُم؟ قَتلوهُ قتلَهُمُ اللَّهُ - ثلاثًا - قد جَعلَ اللَّهُ الصَّعيدَ - أوِ : التَّيمُّمَ طَهورًا. شَكَّ فيهِ ابنُ عبَّاسٍ، ثمَّ أثبتَهُ بعدُ .
قال فيه: «فأمَرَها بالغُسلِ لكُلِّ صَلاةٍ» .
أنَّ رجلًا أجنَب في شتاءٍ فسأَل فأُمِر بالغُسلِ فمات فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( ما لهم قتَلوه ؟ قتَلهم اللهُ - ثلاثًا - قد جعَل اللهُ الصَّعيدَ - أو التَّيمُّمَ - طَهورًا ) .
أنَّ رَجلًا أجنَبَ في شتاءٍ، فسأَلَ، فأُمِرَ بالغُسلِ، فماتَ، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: "ما لهم قَتَلوه؟ قتَلَهمُ اللهُ -ثلاثًا- قد جعَلَ اللهُ الصعيدَ -أوِ التيَمُّمَ- طَهورًا". .
أنَّ رَجُلًا أجنَبَ في شِتاءٍ، فسأَلَ، فأُمِرَ بالغُسلِ، فماتَ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما لهم قتَلوه؟ قتَلَهم اللهُ -ثَلاثًا-، قد جعَلَ اللهُ الصَّعيدَ -أو التَّيَمُّمَ- طَهورًا. .
أنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ في شِتاءٍ، فَسَأَلَ، فَأُمِرَ بالغُسْلِ، فاغْتَسَلَ؛ فماتَ، فَذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: «ما لهُمْ قَتَلوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ!». ثلاثًا «قد جَعَلَ اللهُ الصَّعيدَ –أوِ: التَّيَمُّمَ- طَهورًا». .
«أنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ في شِتاءٍ، فسَألَ فأُمِرَ بالغُسْلِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: ما لهم قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ -ثَلاثًا- قد جَعَل اللهُ الصَّعيدَ أو التَّيَمُّمَ طَهُورًا». .
أنَّ رجلًا أجنبَ في شِتاءٍ فسألَ فأُمِرَ بالغُسلِ فاغتسلَ فماتَ فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : ما لَهُم قَتلوهُ قتلَهُمُ اللَّهُ ثلاثًا قد جعلَ اللَّهُ الصَّعيدَ أوِ التَّيمُّمَ طُهورًا .
عن أبي هريرةَ أنَّه كان يأمرُ بالغُسلِ ولا يوجبُهُ فرضًا ، ويقولُ فيه : كغُسلِ الجنابةِ .
عن ابنِ عباسٍ أن رجلاً أجنبَ في شتاءٍ، فسأل فأُمِرَ بالغسلِ فماتَ ، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلوه قتلَهمُ اللهُ ثلاثًا، قد جعل اللهُ الصعيدَ أو التيممَ طَهورًا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رجُلًا أجْنَبِ في شِتاءٍ، فسأَلَ، فأُمِرَ بالغُسلِ، فاغتَسلَ فمات، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ما لهُم؟! قتَلُوه قتَلَهُم اللهُ -ثلاثًا-، قد جعَلَ اللهُ الصَّعيدَ -أوِ التَّيمُّمَ- طَهورًا. .
أنَّ رجلًا أجنَب في شِتاءٍ فسأَل فأُمِر بالغُسلِ فمات فذُكِر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ما لهم قتَلوه قتَلهمُ اللهُ ؟ ثَلاثًا ، قد جعَل اللهُ الصعيدَ أوِ التيَمَّمَ طَهورًا. قال: شكَّ ابنُ عبَّاسٍ ثم أتيتُه بَعدُ .
أمرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالغُسلِ يَومَ الجُمعةِ .
[أمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقتادةَ الرهاويِّ بالغُسلِ عِندَ الإسلامِ] .
لا مزيد من النتائج