حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد : البر بالتمر ، والزبيب بالشعير .»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: ما اختلَفَتْ ألوانُهُ مِنَ الطَّعامِ فلا بَأسَ به يَدًا بيَدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبيبُ بالشَّعيرِ، وكرِهَهُ نَسيئةً. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/380
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] نعيم بن حماد، وإن كان فيه كلام من جهة حفظه متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
التمرُ بالتمرِ ، والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ يدًا بيدٍ ، فمن زادَ أو ازْدادَ ، فقد أربى، إلا ما اختلفَت ألوانُه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4573
الحُكم
صحيحصحيح
التمْرُ بالتمْرِ ، والحِنطةُ بالحِنطةِ ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ، والمِلْحُ بالمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثلٍ ، يَدًا بِيدٍ ، فمَنْ زادَ واستزادَ فقدْ أرْبَى ، إلَّا ما اختَلَفتْ ألوانُه .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3019
الحُكم
صحيحصحيح
التَّمرُ بالتَّمرِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقد أربى، إلَّا ما اختَلَفَت ألوانُه. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1588
الحُكم
صحيح[صحيح]
بيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ ، وفي لفظٍ : لا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما يدًا بيَدٍ ، وأمَّا نَسيئَةً فلا ، وفي لفظٍ : فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/80
الحُكم
صحيحصحيح
بلغنا أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ لا بأسَ أن تتبايعوا يدًا بيدٍ ما اختلفت ألوانُهُ من الطَّعامِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/476
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا] .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/441
الحُكم
صحيححسن أو صحيح
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3443
الحُكم
صحيحصحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الذَّهْبُ بالذَّهْبِ تِبْرُها وعَيْنُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُها وعَيْنُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أَرْبى، ولا بَأسَ ببَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا، ولا بَيْعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيروى موقوفا
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال الذَّهبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعينُها والفضَّةُ بالفضَّةِ تِبرُها وعينُها والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بِمُديٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُديٌ بِمُديٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مُديٌ بِمُديٍ والملحُ بالملحِ مُديٌ بِمُديٍ فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا النسيئةُ فلا ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 681
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: الذَّهَبُ بالذَّهبِ تِبرُها وعَينُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبرُها وعَينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والمِلحُ بالمِلحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أوِ ازدادَ -فقد أرْبى، ولا بَأْسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا، ولا بَأْسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرُ أكثَرُهما، يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3349
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/282
الحُكم
صحيحرواية صحيحة مفسرة

لا مزيد من النتائج