نتائج البحث عن
«ما اشترط [من حباء ] لأخيها أو أبيها فهي أحق به إن تكلمت فيه»· 14 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرأةٍ نُكحتْ على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لها، مَا كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لمنْ أعطيهُ، و أحقُّ ما أَكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ، أو أختَهُ .
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
ما بالُ أناسٍ يشترطونَ شروطًا ليسَتْ في كتابِ اللهِ منِ اشترطَ شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليسَ له وإنِ اشترطَ مائةَ مرةٍ شرطُ اللهِ أحقُّ وأوثقُ .
كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ تعالى فهو باطلٌ ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتابِ اللهِ من اشترط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له وإن اشترطَ مائةَ شرطٍ كتابُ اللهِ أحقُّ وشرطُ اللهِ أوثقُ .
إن من الشِّعرِ حِكَمًا ، وأصدقُ بيتٍ تكلمت به العربُ قولُه : ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ .
حديثُ: إنَّ مِنَ الشِّعْرِ حكمًا [ وأصدقُ بيتٍ تكلمت به العربُ قولُه : ألا كلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ] .
قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شَأْنِ بَريرةَ حينَ [أعتَقَتْها عائشةُ] واشترَطَ أهلُها الوَلاءَ، فقال: ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كِتابِ اللهِ، مَنِ اشترَطَ شَرطًا ليس في كِتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإنِ اشترَطَ مِئةَ مَرَّةٍ، فشَرطُ اللهِ أحَقُّ وأوثَقُ. .
أيُّما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حُباءٍ . . . .
ما استحلَّ به المُحرمُ من عطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها ، وإنَّ أحقَّ ما أُكرِمَ به المرءُ ابنتُه أو أختُه .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتابِ اللهِ ؟ من اشترطَ َشرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ ، وإن كانَ مائةَ شرطٍ ، كتابُ اللهِ أحقُ وشرطُ اللهِ أوثقُ .
ما بالُ أقوامٍ يَشْتَرِطون شروطًا ليست في كتابِ اللهِ، من اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطِلٌ وإن كان مائةَ شَرطٍ، كتابُ اللهِ أحَقُّ وشَرطُ اللهِ أوثَقُ .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه .
أيما امرأةٍ نُكحت على صداقٍ أو حباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها، فما كان بعد عصمةِ النكاحِ فهو لمن أعطيه وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
لا مزيد من النتائج