نتائج البحث عن
«ما اشترط في نكاح المرأة فهو من صداقها ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز في امرأة من»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى : أنَّ ما اشتُرِطَ في نِكاحِ امرأةٍ منَ الحَباءِ ، فَهوَ من صداقِها .
«ذلك فينا -يَعْني هُذَيلًا- قالَ: فرَمَتِ امْرَأةٌ أُخرى بعَمودٍ فقَتَلَتْها وقَتَلَتْ ما في بَطْنِها، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَرْأةِ بالدِّيةِ، وقَضى بدِيَةِ الغُرَّةِ لزَوْجِها، وقَضى بالعَقْلِ على عَصَبةِ القاتِلِ». .
من عمَّر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها قال عروةُ وقضَى به عمرُ في خلافتِه .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
حَديثٌ رواه ابنُ فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بنِ السَّائِبِ، عن عَبدِ خَيرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فمات قبل أن يدخُلَ بها؟ فقال عَبدُ اللهِ: هذا أمرٌ ما سَمِعْتُ فيه بشَيءٍ ... وذكَرْتُ لهما الحديثَ؟ .
«تَزَوَّجَ جَدِّي عَبْدُ اللهِ بنُ أبي حَدْرَدٍ امْرَأةً بأرْبَعةِ أواقٍ، فأَخْبَرَ بذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كُنْتُم تَنحِتونَ مِن قُباءٍ -أو قالَ: مِن أُحُدٍ- ما زِدْتُم، ذلك عِنْدَنا نِصْفُ صَداقِها، قالَ عَبْدُ اللهِ: فانْطَلَقْتُ فجَمَعْتُها فأَدَّيْتُها إلى امْرَأَتي، ثُمَّ أَنْبَأْتُ بذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: أَلَمْ أَكُنْ قُلْتُ لك عِنْدَنا نِصْفُ الصَّداقِ، فلَعلَّك فَعَلْتَ ذلك لِما كانَ مِن قَوْلي، فقُلْتُ: لا يا رَسولَ اللهِ، وما كانَ لي إلَّا ذلك». .
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
مِن يُمنِ المَرأةِ تَيسيرُ خِطبَتِها، وتَيسيرُ صَداقِها، قال عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، وأقولُ أنا: مِن أوَّلِ شُؤمِها أن يَكثُرَ صَداقُها. .
قال الضحَّاكُ: وحدَّثَني مَن سَمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: ما رأيتُ أحدًا أشبهَ صلاةً بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن هذا الفَتَى، يَعني عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ. قال الضحَّاكُ: فصلَّيتُ خَلفَ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ وكان يَصنَعُ مثلَ ما قال سليمانُ بنُ يَسارٍ [أيْ في حديثِ: أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: ما رَأَيتُ رجُلًا أشبهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن فلانٍ، لِإمامٍ كان بالمدينةِ، قال سليمانُ بنُ يَسارٍ: فصَلَّيتُ خَلفَه، فكان يُطيلُ الأولَيَيْنِ مِنَ الظهرِ، ويُخفِّفُ الأُخْريَيْنِ، ويُخفِّفُ العصرَ، ويَقرَأُ في الأُولَيَيْنِ مِنَ المغربِ بقِصارِ المُفَصَّلِ، ويَقرَأُ في الأُولَيَيْنِ مِنَ العِشاءِ مِن وسَطِ المُفَصَّلِ، ويَقرَأُ في الغداةِ بطِوالِ المُفَصَّلِ]. .
ما رَأَيتُ رجُلًا أشبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فُلانٍ لإمامٍ كان بالمدينةِ قال سُلَيمانُ بنُ يَسارٍ فصلَّيتُ خَلفَه فكان يُطيلُ الأُولَيَينِ منَ الظهرِ ويُخَفِّفُ الأُخرَيَينِ ويُخَفِّفُ العصرَ ويَقرَأُ في الأُولَيَينِ منَ المَغرِبِ بقِصارِ المُفَصَّلِ ويَقرَأُ في الأُولَيَينِ منَ العِشاءِ من وَسَطِ المُفَصَّلِ ويَقرَأُ في الغَداةِ بطُوالِ المُفَصَّلِ قال الضحَّاكُ وحدَّثني مَن سمِع أنسَ بنَ مالِكٍ يقولُ ما رأَيتُ أحَدًا أشبَهَ صلاةً بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن هذا الفَتى يعني عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال الضحَّاكُ فصلَّيتُ خَلفَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وكان يَصنَعُ مِثلَ ما قال سُلَيمانُ بنُ يَسارٍ .
[أحاديثُ الشَّهادةِ في النِّكاحِ]. [حديث عائشة: لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له] [وحديث جابر بن عبد الله: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ] [وحديث أبي هريرة: لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ فما كان على غيرِ ذلك فباطلٌ مردودٌ] [وحديث عمرا ن بن حصين: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ] .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم. .
ما رأيتُ أحدًا أشبَهَ صلاةً برسولِ اللَّهِ مِن هذا الغلامِ يعني عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ حرَّرْنا في رُكوعِهِ عشرَ تسبيحاتٍ وفي سجودِهِ عشرَ تسبيحاتٍ .
لا مزيد من النتائج