نتائج البحث عن
«ما الميسر ؟ فقال : كل ما ألهى عن ذكر الله ، وعن الصلاة فهي ميسر»· 14 نتيجة
الترتيب:
ما ألهاكَ عن ذِكرِ اللهِ فهو مَيسِرٌ .
ما ألهاكَ عن ذِكْرِ اللهِ تعالى فهو مَيْسِرٌ .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
عَجَّ حَجَرٌ إلى اللهِ تعالى فقال : إلهي وسيدي عبدتُك منذُ كذا وكذا سنةٍ ( وفي رواية : ألفَ سنةٍ )، ثم جعلتَني في أُسِّ كَنِيفٍ ؟ فقال : أو ما ترضَى أن عَدَلْتُ بك عن مَجالسِ القُضاةِ ؟ .
كلُّ مُيسَّرٌ لما خُلق له [يعني حديث: قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَعُلِمَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَن أَهْلِ النَّارِ؟ قالَ: فَقالَ: نَعَمْ، قالَ قيلَ: فَفِيمَ يَعْمَلُ العَامِلُونَ؟ قالَ: كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له.] .
«سألَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحي مِن الحَقِّ، أَمَّا أنا إذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا -فذَكَرَ الغُسْلَ- قالَ: أَتَوَضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي -ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ- وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذي فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوَضَّأُ، أمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي فقدْ ترَى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ -يَعْني في بَيْتي- أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها». .
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، وعَنِ الصَّلاةِ في بَيتي، وعَنِ الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعَن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقال: «إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، وأمَّا أنا فإذا فعَلتُ كَذا وكَذا» فذَكَرَ الغُسلَ، قال: «أتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أغسِلُ فرجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسلَ، «وأمَّا الماءُ يَكونُ بَعدَ الماءِ فذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يُمْذي، فأغسِلُ مِن ذلك فرجي وأتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيتي، فقد تَرى ما أقرَبَ بَيتي مِنَ المَسجِدِ، ولَأن أُصَلِّيَ في بَيتي أحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فواكِلْها» .
عن سُراقَةَ بنِ مالكِ بنِ جُعشُمٍ المُدلِجيِّ أنَّه قال مثلَ الأولِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كُلٌّ مُيسَّرٌ له عَمَلُه، فقال: يا رسولَ اللهِ، الآنَ الجَدُّ، الآنَ الجَدُّ. .
يكونُ عليكم أُمَراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مَواقيتِها فهي لكم وعليهم فصَلُّوا معهم ما صلَّوْا لكم الصَّلاةَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى يومَ خيبرَ عن كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ وعن كلِّ ذي مخلبٍ منَ الطَّيرِ وعن لحومِ الحمرِ الأهليَّةِ وعنِ المجثَّمةِ وعنِ الخليسةِ وأن توطَأَ الحبالى حتَّى يضعنَ ما في بطونهنَّ .
أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - نهى يومَ خيبرَ عن كلِّ ذي نابٍ من السباعِ، وعن كلِّ ذي مخلبٍ من الطيرِ، وعن لحومِ الحمُرِ الأهليةِ، وعنِ المجثَّمةِ، وعنِ الخليسةِ، وأن تُوطأَ الحبالى حتى يضعْن ما في بطونهنَّ . .
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى يومَ خيبرَ عن لحومِ كلِّ ذي نابٍ من السُّبُعِ وعن كلٍّ ذي مِخلبٍ من الطَّيرِ وعن لحومِ الحمُرِ الأهْليَّةِ وعن المجثَّمةِ ، وعن الخليسَةِ وأن توطأ الحُبالَى حتَّى يَضعنَ ما في بطونِهِم .
لا مزيد من النتائج