نتائج البحث عن
«ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
كانَ عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، وأبي شريكَهُما . وعلقمةُ ، والأسوَدُ يعلمانِ ، فلا يُغيِّرانِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
لتكونَنَّ هجرةٌ بعدَ هجرةٍ إلى مهاجرِ أبيكم إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى لا يبقَى في الأرضِ إلا شرارُ أهلِها تلفظُهم أرضُهم يغدرُهم روحُ الرحمنِ عزَّ وجلَّ وتحشرُهم النارُ مع القردةِ و الخنازيرِ تقيلُ حيثُ يقيلون وتبيتُ حيثُ يبيتون وما سقَط منهم فلها .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
كانوا يَزرَعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ، فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها، فإن لم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه. .
إنَّ بالمدينةِ رجالًا ما سرتُم مسيرًا ولاَ قطعتُم واديًا إلَّا كانوا معَكُم قالوا وَهم بالمدينةِ قالَ وَهم بالمدينةِ حبسَهمُ العذرُ .
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها. .
إنَّ بالمدينةِ لقومًا ما سرتم من مسيرٍ ، ولاَ قطعتم واديًا ، إلاَّ كانوا معَكم فيهِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، وَهم بالمدينةِ ؟ قالَ : وَهم بالمدينةِ حبسَهمُ العذر. .
كانَت لرِجالٍ مِنَّا فُضولُ أرَضينَ، فقالوا: نُؤاجِرُها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه. .
كُنَّا نُحاقِلُ الأرضَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُكريها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، فجاءَنا ذاتَ يَومٍ رَجُلٌ من عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ اللهِ ورَسولِه أنفَعُ لَنا، نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ فنُكريَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، وأمَرَ رَبَّ الأرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سِوى ذلك. [وفي روايةٍ]: كُنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكريها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ .
لا مزيد من النتائج