نتائج البحث عن
«ما تحت الإزار إذا كانت المرأة حائضا حرام .»· 15 نتيجة
الترتيب:
ما فوقَ الإزارِ حَلَالٌ ، وما تَحْتَ الإزارِ منها حرامُ ، يعني من الحائضِ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يحِلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ قال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ ما يَحِلُّ للرجلِ منَ امرأَتِهِ وهِيَ حائِضٌ فقال ما فوقَ الإزارِ وما تحتَ الإزارِ منها حرامٌ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُباشِرُ المرأةَ مِن نِسائِه إذا كانت حائِضًا، إذا كان عليها إزارٌ. .
إنَّما أتَيْناك نَسألُك عن ثلاثٍ: عن صلاةِ الرجلِ في بيتِه تطوُّعًا، وعن الغُسلِ مِن الجنابةِ، وعن الرجلِ ما يصلُحُ له مِن امرأتِه إذا كانتْ حائضًا، فقال: أسُحَّارٌ أنتم؟! لقد سألتُموني عن شيءٍ، ما سألَني عنه أحدٌ منذُ سألتُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: صلاةُ الرجلِ في بيتِه تطوُّعًا نورٌ، فمَن شاءَ نوَّرَ بيتَه، وقال في الغُسلِ مِن الجنابةِ: يَغسِلُ فَرْجَه، ثمَّ يتوضَّأُ، ثمَّ يُفِيضُ على رأسِه ثلاثًا، وقال في الحائضِ: له ما فوقَ الإزارِ. .
[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها] .
أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحِلُّ للرَّجلِ مِنَ امرأتِهِ إذا كانَت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها .
كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا ، أمَرَها فاتَّزَرَتْ بإزارٍ ، ثم يباشِرُها .
سألوا عمرَ بنَ الخطابِ فقالوا له إنا أتيناك نسألُك عن ثلاثٍ عن صلاةِ الرجلِ في بيتِه تطوعًا وعن الغسلِ من الجنابةِ وعن الرجلِ ما يصلحُ له من امرأتِه إذا كانت حائضًا فقال أسحَّارٌ أنتم لقد سألتموني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ منذُ سألتُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال صلاةُ الرجلِ في بيتِه تطوعًا نورٌ فمن شاء نوَّر بيتَه وقال في الغسلِ من الجنابةِ يغسلُ فرجَه ويتوضأُ ثم يفيضُ على رأسِه ثلاثًا وقال في الحائضِ له ما فوقَ الإِزارِ .
عن رجلٍ ، منَ القومِ الَّذينَ سألوا عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فقالوا : إنَّما أتَيناكَ نسألُكَ عن ثلاثٍ : عن صلاةِ الرَّجلِ في بَيتِهِ تطوُّعًا ، وعنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ ، وعنِ الرَّجلِ ما يصلحُ لَهُ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ، فقالَ : أسحَّارٌ أنتُمْ ؟ ! لقد سألتُموني عن شيءٍ ما سألَني عنهُ أحدٌ منذُ سألتُ عنهُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : صلاةُ الرَّجلِ في بَيتِهِ تطوُّعًا نورٌ ، فمَن شاءَ نوَّرَ بَيتَهُ وقالَ في الغُسلِ منَ الجَنابةِ : يغسلُ فرجَهُ ، ثمَّ يتَوضَّأُ ، ثمَّ يُفيضُ على رأسِهِ ثلاثًا وقالَ في الحائضِ : لَهُ ما فوقَ الإزارِ .
عن عاصم بن عمرو العجلي أنَّ نفرًا سألوا عمرَ فقال : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه حائضًا ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لك ما فوقَ الإزارِ، لا تَطَّلِعنَّ إلى ما تحتَه حتى يطهرَ .
ما تحتَ الكعبِ من الإزارِ ففي النارِ .
ما تحتَ الكعبين مِن الإزارِ ففي النارِ .
ما تحتَ [الكعبين من] الإزارِ في النارِ .
ما تحتَ الكعبين مِن الإزارِ ففي النارِ. .
لا مزيد من النتائج