حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«ما ترك الرجل أن يأخذ من دراهم صديقه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 10/360
الحُكم
ضعيفأجاب الأولون بأنه منقطع عبادة لم يسمع منه [يعني معاذ] ورواه أبو العطاف وهو متروك الحديث
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/135
الحُكم
ضعيف[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث كما قال الدارقطني، وإسناده ضعيف جداً
عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا ، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طريق المنهال بن الجراح – وهو كذاب – عن حبيب بن نجيح – وهو مجهول
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
الراوي
معاذ بن جنبل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
ضعيفضعيف
[ عنِ ابنِ عباسٍ ] ولعَمْري إنَّ الرجلَ تنبتُ لحيتُه وهو ضعيفُ الأخذِ لنفسِه فإذا كان يأخذُ لنفسِه من صالح ِما يأخذ الناسُ فقد ذهب اليُتمُ .
الراوي
يزيد بن هرمز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح هو: أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، إلا أن مُحمَّد بن إسحاق - رحمه الله - وأباه كانَ يدلس فيه فيقلب اسمه، وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه [وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ]
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليمَنِ ، فأمرهُ أن يأخُذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن كلِّ مِئتَي دِرهمٍ خمسةَ دراهِمَ ، وليسَ فيما دونَ خمسَةِ أوسُقٍ صدَقَةٌ .
الراوي
محمد بن عبدالله بن جحش
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 2/94
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ضعف
إنَّ الرجلَ ليصلِّي الصَّلاةَ لوقتِها وقد ترَكَ منَ وقتِها الأوَّلِ ما هوَ خيرٌ لَهُ من أَهْلِهِ ومالِهِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
شرح العمدة (الصلاة) · 193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلين
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَه حين وجَّهَه إلى اليمنِ أن لا يأخذَ من الكسرِ شيئًا إذا كانت الوَرِقُ [ مائتي ] درهمٍ فخذ منها خمسةَ دراهمَ ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغَ أربعين درهمًا فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 2/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول [فيه] أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك
عن مُعاذٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ أن لا يأخُذَ مِنَ الكَسرِ شَيئًا، إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهَمٍ فخُذْ مِنها خَمسةَ دَراهمَ، ولا تَأخُذْ مِمَّا زادَ شَيئًا يَبلُغُ أربَعينَ دِرهَمًا، فإذا بَلغَت أربَعينَ دِرهَمًا فخُذ مِنها دِرهَمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 979
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الجراح بن المنهال [وذكر من جرحه].
أنَّ عمرَ بعثَ إلى سَودَةَ بغِرارَةٍ من دراهِمَ فقالَت : ما هذِه ؟ قالوا : دَراهِمُ ، قالَت : في غِرارَةٍ مثل التَّمرِ ؟ ففرَّقَتها .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 4/339
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا تذهبُ الليالي والأيامُ حتى يقومَ الرجلُ ويقول : من يَبِيعُنا دِينَه بكفٍّ من دراهمَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 4/241
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] نافع بن الحارث قال البخاري : لم يصح حديثه
لأن يمنحَ الرجلُ أخاه أرضَه خيرٌ من أن يأخذَ عليْها خراجًا معلومًا .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 4586
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف على عطاء فيه
أنَّه سُئل عن الرَّجلِ يلقَى أخاه أو صديقَه أينحني له ؟ قال : لا ، قيل : أفيلتزِمُه ويُقبِّلُه ؟ قال : لا ، قيل : أفيأخذُ بيدِه ويصافحُه ؟ قال : نعم .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط، وتركه يحيى القطان
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ .
الراوي
محمد بن عبدالله بن جحش
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/291
الحُكم
ضعيفإسناد رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه

لا مزيد من النتائج