نتائج البحث عن
«ما جني على المكاتب فهو له»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ إذا بقيَ على المكاتبِ خمسُ أواقي أو خمسُ ذَودٍ أو خمسةُ أوسقٍ فهو غريمٌ .
عن ابن عباسٍ قال : إذا بقِي على المكاتَبِ خمسُ أواقٍ أو خمسُ ذود أو خمسةُ أوسق فهو تَحْريمٌ .
أنَّ ابنَ عباسٍ قال : إذا بقِيَ على المكاتَبِ خمسُ أوَاقٍ أو خمسُ ذَوْدٍ أو خمسُ أَوسُقٍ ، فهو غريمٌ .
عن عَبدِ اللهِ قال: إذا أدَّى المكاتَبُ قِيمَتَه فهو غريمٌ. .
قالَ عبدُ اللَّهِ: إذا أدَّى المُكاتبُ ثُلثًا، أو رُبعًا، فَهوَ غَريمٌ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال إذا أدَّى المكاتبُ إلا الشِّطرَ فهو غريمٌ .
قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ . .
عَن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: إذا أدَّى المُكاتِبُ النِّصفَ فَهوَ غريمٌ .
قالَ: عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إذا أدَّى المُكاتِبُ قيمةَ رقبتِهِ فَهوَ غَريمٌ .
قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ وشُرَيْحٌ يقولانِ في المُكاتبُ: إذا أدَّى الثُّلثَ، فَهوَ غريمٌ .
من أصبح لا يَنْوِي ظُلْمَ أحدٍ غفر اللهُ له ما جَنَى .
كُنَّ أمهاتُ المؤمنينَ ليكونُ لبعضهِنَّ المُكَاتَبُ فيُكْشَفُ لهُ الحجابُ ما بَقِيَ عليهِ درهمٌ فإذا قضى أَرْخَتْهُ دُونَهُ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منه وأُقيمَ عليه الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ يُؤدِّي المُكاتَبُ . . . .
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ورِث ميراثًا، يرِثُ على قَدْرِ ما عتَق منه. .
إذا أصابَ المكاتِبُ حدًّا أو ورِثَ ميراثًا يرِثُ على قدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
لا مزيد من النتائج