نتائج البحث عن
«ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ أربعين»· 15 نتيجة
الترتيب:
هاتوا رُبعَ العُشورِ [من] كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا [دِرهَمًا]، وليسَ فيما دونَ المِائَتَينِ شَيءٌ، فإذا كانت مِائَتَينِ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، فما زادَ على حِسابِ ذلك .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
حديثُ مُعاذٍ حينَ بعَثه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اليَمَنِ؛ وفيه: ولا تأخُذْ ممَّا زاد- يَعني على المائتَينِ- حتَّى تبلُغَ أربعِينَ دِرْهَمًا. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَره حين وجَّهَه إلى اليمَنِ أن لا تأخُذَ منَ الكَسرِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مِائَتَي دِرهمٍ فخُذْ منها خمسةَ دَراهمَ ولا تأخُذْ مما زاد شيئًا حتى تَبلُغَ أربعينَ دِرهمًا وإذا بلَغ أربعينَ دِرهمًا فخُذْ منه دِرهمًا] .
هاتُوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المِائَتْينِ شيءٌ، فإذا كانَتْ مِائتَيْنِ ففيها خمسةُ دراهِمَ، فما زادَ فعلى حسابِ ذلكَ. .
هاتوا رُبعَ العُشورِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا، وليسَ فيما دونَ المائتَينِ شيءٌ، فإذا كانَت مائتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهمَ، فما زادَ فعلَى ذلِكِ الحسابِ .
لا زكاةَ فيما زاد على المائتَيْ دِرهمٍ حتى يبلغَ أربعينَ درهمًا .
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لَم تَكُن إلَّا تِسعًا وثلاثينَ فليسَ عليكَ شيءٌ، وفي الأربعينَ شاةٌ، ثمَّ ليسَ عليكَ فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت على عشرينَ ومائةٍ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإن زادَت على المائتينِ شاةٌ فيها أي فَفيها . [وفي روايةٍ]: أو ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، ثمَّ في كلِّ مِائةٍ شاةٌ، وفي البقرِ في ثلاثينَ تبيعٌ، وفي الأربعينَ مسنَّةٌ، وليسَ على العَواملِ شيءٌ، ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
عن معاذٍ: "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه حينَ وجَّهَه إلى اليَمَنِ: أن لا يَأخُذَ مِنَ الكُسورِ شَيئًا، ولا يَأخُذُ مِمَّا زادَ على مِائَتَينِ حتَّى يَبلُغَ أربَعينَ دِرهَمًا" .
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
بعثني رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى اليمنِ ، وأَمَرَنِي أن آخُذَ من كُلِّ ثلاثينَ مِنَ البقرِ تبيعًا أوْ تبيعَةً ، ومن كُلِّ أَرْبَعينَ مسنَّةً ، فإذا زادتْ على الأربعينَ ؛ فلا شيءَ في الزائدِ ، حتى يبلغَ سبعينَ وفيها تبيعٌ ومُسِنَّةٌ إِلى ثَمانِينَ ، وفيها مسنتانِ ، ثم كذلكَ .
هاتوا ربعَ العُشرِ من الورِقِ ولا شيءَ فيه حتَّى يبلغَ مئتَيْ درهمٍ وما زاد فبحسابِهِ .
وما زادَ على المائتَينِ فبحسابِهِ ، وهوَ في آخرِ حديثِ عليٍّ عندَ أبي داودَ : فما زادَ فبحسابِ ذلكَ .
حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»]. .
لا مزيد من النتائج