نتائج البحث عن
«ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : ما طلَّقَ الرَّجُلُ طلاقَ السُّنَّةِ فندِمَ أبدًا
عن عليٍّ ، رضي اللهُ عنه ، قال : ما طلَّق الرجلُ طلاقَ السُّنَّةِ فندِم أبدًا
عن عليٍّ ، رضي اللهُ عنه ، قال : ما طلَّق الرجلُ طلاقَ السُّنَّةِ فندِم أبدًا .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : ما طلَّقَ الرَّجُلُ طلاقَ السُّنَّةِ فندِمَ أبدًا .
عَن عليٍّ أنه قالَ ما طلَّقَ رَجلٌ طلاقَ السُّنَّةِ فنَدمَ .
عن علِيٍّ قالَ: «ما طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاقَ السُّنَّةِ فيَندَمَ أبدًا». .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
أنَّ عليًّا عليه السَّلامُ قال: مَن طَلَّقَ أجَزْنا طَلاقَه إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ. .
ما خلقَ اللهُ أحبَّ إليهِ مِنَ العِتَاقِ ، ولا أبغضَ إليهِ مِنَ الطَّلاقِ ، فمَنْ أعتقَ واستثنَى ، فالعبدُ حرٌّ ولا استثناءَ لهُ ، وإذا طلقَ واستثنَى ، فلهُ استثناؤهُ ولا طلاقَ عليهِ .
أنَّ أبا أيوبَ طلَّق امرأتَه فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّ طلاقَ أمِّ أيوبَ كان حُوبًا .
مَن طَلَّق ما لا يَملِكُ فلا طَلاقَ له، ومَن أعتَقَ ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَ له، ومَن نَذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذْرَ له، ومَن حَلَف على مَعصِيةٍ فلا يَمينَ له، ومَن حَلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يَمينَ له. .
مَن طلَّق ما لا يَملِكُ فلا طلاقَ له ، ومَن أعتَق ما لا يَملِكُ فلا عَتاقَةَ له ، ومَن نذَر فيما لا يَملِكُ فلا نَذرَ له ، ومَن حلَف على معصيةِ اللهِ فلا يمينَ له ، ومَن حلَف على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يمينَ له .
أنَّ أبا أيُّوبَ طلَّقَ امرأتَه فقالَ لَه النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - يا أبا أيُّوبَ إنَّ طلاقَ أمِّ أيُّوبَ كانَ حُوبًا .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
لا مزيد من النتائج