نتائج البحث عن
«ما فوق حلوان فهو ذمة ، وما دون حلوان من السواد فهو فيء ، قال : سوادنا هذا فيء»· 8 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ كتبَ إلى سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ: من أسلمَ قبلَ القتالِ فَهوَ من المسلِمينَ لَهُ ما للمسلمينَ ولَهُ سَهْمٌ في الإسلامِ ومن أسلمَ بعدَ القتالِ أو الهزيمةِ فمالُهُ فيءٌ للمسلمين لأنَّهم قد أحرزوهُ قبلَ إسلامِهِ قال: فسمَّاهم تعالى فُقراءَ فصحَّ أنَّ أموالَهُم قد ملَكَها الكفَّارُ عليهِم؟ .
قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلبِ، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهرُ البَغيِّ. .
عن مُعاويةَ، قالَ: «ملَكَ الأرْضَ أرْبَعةٌ: سُلَيمانُ بنُ داودَ، وذو القَرنَينِ، ورَجلٌ من أهْلِ حُلْوانَ، ورَجلٌ آخَرُ» فقيلَ له: الخَضِرُ؟ فقالَ: «لا». .
مَن كانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَركَبْ دابَّةً مِن فَيءِ المُسلِمينَ حتَّى إذا أعجَفَها ردَّها فيهِ ولا يلبَسْ ثوبًا مِن فَيءِ المسلِمينَ ، حتَّى إذا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ .
لا يحلُّ ثمنُ الكلبِ ، ولا حُلوانِ الكاهنِ ، ولا مهرُ البغيِّ .
لا يحِلُّ ثَمنُ الكلبِ ولا حُلْوانُ الكاهنِ ولا مَهْرُ البَغيِّ .
ثلاثٌ هنَّ سُحتٌ حُلوانُ الكاهنِ ومهرُ الزانيةِ وثمنُ الكلبِ العقورِ .
لا يَحِلُّ ثمنُ الكلبِ [ولا حُلوانُ الكاهنِ ولا مَهرُ البغيِّ] .
لا مزيد من النتائج